يتوضأ لها غير فرض وأما إذا توضأ للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها أعطى نية الفرض بالمعنيين جميعا والله تعالى أعلم.
تنبيه: قال القرافي في الفرق السادس والعشرين: فتاوى العلماء متظافرة على أن الطهارة وستر العورة والاستقبال من واجبات الصلاة، وأجمعوا على أن من توضأ قبل الوقت واستتر واستقبل ثم جاء الوقت وهو على هذه الصورة وصلى من غير أن يجدد فعلا في هذه الثلاثة، أجزأته صلاته إجماعا والله تعالى أعلم. وقوله: أو استباحة ممنوع قال التلمساني في شرح الجلاب: قال القاضي عبد الوهاب: وحكم الغسل حكم الوضوء، فمن نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا أجزأه ذلك من جنابته لأنه لا يجوز أن يفعل إلا بعد ارتفاع حدث الجنابة، ولا أحفظ فيها نصا. ويجوز أن يقال: لا يجزئه لأنه نوى ما ليس الغسل من شرط صحته واستباحته والأول أولى، وأما لو نوى قراءة القرآن في المصحف لأجزأه لأن النية هنا تتضمن رفع الحدث انتهى. وهذا يؤخذ من قول المؤلف في الغسل واجبه نية وموالاة كالوضوء والله تعالى أعلم. وقوله عند وجهه يعني أن وقت النية عند أول الفرائض وهو غسل الوجه، وهذا هو المشهور. وقيل: عند غسل اليدين. قال المصنف في التوضيح: وجمع بعضهم بين القولين فقال: يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها إلى أول المفروض انتهى. وهكذا قال البرزلي في مسائل الطهارة ونصه: والذي عليه العمل والفتيا وعليه المتأخرون، ينوبها أوله ويستصحبها ذكرا إلى غسل الوجه جمعا بين القولين انتهى. قال المصنف في التوضيح:
والظاهر هو القول الثاني لأنا إذا قلنا إنما ينوي عند غسل الوجه يلزم منه أن يعري غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق عن نية فإن قالوا ينوي له نية مفردة فيلزم منه أن يكون للوضوء نيتان ولا قائل بذلك وقاله ابن راشد.
قلت: يلزم على المشهور أن يقولوا إنه يحتاج إلى نيتين قطعا وقول المصنف لا قائل بذلك، يجاب عنه بأن نصوصهم كالصريحة في ذلك لأنهم قالوا ينوي رفع الحدث عن وجهه، وقالوا يغسل يديه أولا بنية، كما سيذكره المصنف. وقال ابن ناجي في شرح الرسالة:
المضمضة غسل باطن الفم بنية انتهى، ولا شك أن الاستنشاق مثل المضمضة، فهذا صريح في أن المتوضئ ينوي بغسل يديه والمضمضة والاستنشاق والاستنثار أنها سنن للوضوء، ولو فعل ذلك من غير نية لم تحصل السنة، ثم ينوي عند وجهه رفع الحدث فتأمله والله تعالى أعلم ص: (إن مع تبرد) ش: يعني أن النية المذكورة إذا صحبها قصد التبرد فإنها صحيحة ولا