مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
يضرها ما صحبها، وبذلك صدر في الذخيرة ناقلا له عن المازري، وهو مفهوم قوله في المدونة ومن توضأ لحر يجده لا ينوي به غيره لم تجزه لصلاة فريضة ولا نافلة، ولا مس مصحف انتهى. قال سند: ولا لنحوه. وظاهر هذا الكلام أنه لو نوى مع التبرد الصلاة لأجزأه، وهو قول الشافعي لان غسل الأعضاء يتضمن ذلك بوجوده فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا في التطهير من الحدث، لأنه قد وجد نية رفع الحدث فوجب أن يعمل في الغسل من الحدث انتهى. وقال في الذخيرة قال المازري: لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه لان ما نواه حاصل وإن لم ينوه فلا تضاد. وقيل: لا يجزئه لان المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط. وههنا الباعث الأمران انتهى. وكان الجاري على قاعدة المصنف أن يأتي ب " لو " فإن الخلاف في ذلك في المذهب.
قلت: ومسألة البرد قد استوفيت الكلام فيها في شرح مناسك المصنف والله تعالى أعلم ص: (أو أخرج بعض المستباح) ش: مثال ذلك أن ينوي أن يصلي به الظهر ولا يصلي به العصر، أو ينوي أن يمس به المصحف دون الصلاة، هكذا قال ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما. وفهم منه أنه لو نوى استنابة شئ مخصوص ولم يخرج غيره أنه يجزئه من باب أولى، لكن الأقوال الثلاثة جارية في الصورتين فقيل: يستبيح الجميع، وقيل: لا يستبيح شيئا وقيل:
يستبيح ما نواه. أما الصورة الأولى فذكر ابن الحاجب وغيره الخلاف فيها، وأما الثانية فحكى المصنف وغيره عن ابن زرقون أنه حكى الأقوال الثلاثة فيها، وحكى ابن عرفة عن الباجي أن يستبيح ما نواه اتفاقا، وفي غيره ثلاثة أقوال المشهور يستبيحه، وقيل: لا. وقيل: يستحب والله تعالى أعلم.
تنبيه: فإن قيل: فما الفرق بين هذه المسألة والمسألة الآتية أعني إذا أخرج بعض الاحداث والمسألة السابقة إذا أخرج أحد الثلاثة أعني رفع الحدث والفرض واستباحة ممنوع حيث قلتم بالاجزاء في هذه المسألة دون الأخريين؟.
فالجواب: ما قاله ابن عبد السلام: إن إخراج بعض المستباح راجع إلى متعلق النية إخراج أحد الثلاثة راجع إلى نفس النية، فالتناقض الأول خارج عن الماهية، والثاني راجع إلى الماهية وفيه نظر انتهى.
قلت: وكذا إخراج بعض الاحداث راجع إلى الماهية فتأمله والله تعالى أعلم. ص: (أو نسي حدثا لا أخرجه) ش: يعني أنه إذا أحدث أحداثا فنوى حدثا منها ناسيا غيره أجزأه
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست