مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٤
على الشيخ الصالح أبي على القروي إدخاله الأنعلة غير مستورة وقال: إنكم أيها الرهط أئمة يقتدى بكم فلا تفعل. وفي المدخل في فصل الخروج إلى المسجد. وينوي امتثال السنة في أخذ القدم يعني النعل بالشمال حين دخوله المسجد وحين خروجه منه ثم قال: ولعله يسلم من هذه البدعة التي يفعلها كثير ممن ينسب إلى العلم فترى أحدهم إذا دخل في المسجد يأخذ قدمه بيمينه، وقل أن يخلو أحدهم من كتاب فيكون الكتاب في شماله فيقع في محذورات منها جهل السنة في مناولة كتابه وقدمه، ومنها مخالفة السنة عند أول دخول بيت ربه، ومنها ارتكابه البدعة فيستفتح عبادته بها، ومنها اقتداء الناس به، ومنها التفاؤل وهو أعظم الجميع في أخذ الكتاب بالشمال وينوي امتثال السنة بأن لا يجعل نعله في قبلته ولا عن يمينه ولا من خلفه لأنه إذا كان خلفه يتشوش في صلاته، وقل أن يحصل له جمع خاطره فإن السنة أن يكون النهي للطهارة. وقد روي النهي عن ذلك في أبي داود صريحا، وفي البخاري ومسلم النهي عما هو أقل من ذلك وهو النخامة مع كونها طاهرة، فما بالك بالقدم التي قل أن يسلم في الطريق مما هو معلوم فيها فيجعله على يساره إلا أن يكون أحد على يساره فلا يفعل لأنه يكون عن يمين غيره فيجعله إذ ذاك بين يديه، فإذا سجد كان بين ذقنه وركبتيه، ويتحفظ أن يحركه في صلاته لئلا يكون مباشرا له فيها فيستحب له لأجل هذا أن تكون له خرقة أو محفظة يجعل فيها قدمه. انتهى.
فرع: قال الآبي: أفتى بعضهم فيمن أزال نعلا عن موضع ووضعه بآخر أنه يضمنه لأنه لما نقله وجب عليه حفظه وصوبت هذه الفتيا والله تعالى أعلم. ص: (وعفى عما يعسر) ش:
لما ذكر إزالة النجاسة وما تطلب إزالة النجاسة عنه شرع في ذكر المعفوات من ذلك وجملة ما ذكر عشرون. قال في الذخيرة. قاعدة كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الامر به، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه. والمشاق ثلاثة أقسام: مشقة في المرتبة العليا فيعفى عنها كما لو كانت طهارة الحديث أو الخبث تذهب النفس أو الأعضاء فيعفى عنها إجماعا، ومشقة في المرتبة السفلى لا يعفى عنها إجماعا كطهارة الحدث والخبث بالماء البارد في الشتاء، ومشقة مترددة بين المرتبتين فتختلف في إلحاقها بالمرتبة العليا فتؤثر في الاسقاط، أو بالمرتبة الدنيا فلا تؤثر، وعلى هذه القاعدة يتخرج الخلاف في فروع هذا الفصل. وبدأ المصنف بذكر ما ينفصل من جسد من عفى عنه، ثم ما يصيبه من منفصل عنه من نوعه كبول المرضع، ثم ما يصيبه من نوع آخر كدم البراغيث وبول فرس الغازي، ثم ما يصيبه من غير الحيوان كطين
(٢٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 ... » »»
الفهرست