عنها، وهو خلاف قول ابن الحاجب: والمرأة ترضع وتجتهد والأقرب ردهما إلى وفاق فإن كان الظئر مضطرة إلى ما تأخذه عفي عنها وإلا فلا. وقول ابن هارون لا فرق في ذلك بين الام وغيرها يجب رده إليه. وقول شيخنا يعني البرزلي: الظئر كالأم مطلقا يقيد. ولذا قال بعض أصحابنا. تدخل الظئر لأنها أم بالرضاع والعلة فيها موجودة فلا معنى للتوقف انتهى. يعني أنه يقيد وكأنه يشير إلى المشذالي فإنه قال بعد أن نقل عن الوانوغي: إن الجزار والكناف كذلك، وانظر الظئر هل هي كالأم أو لا ما نصه.
قلت: إذا صح عنده إلحاق الأولين للمشقة فكذلك الأخرى وقد يقال: لا نسلم عدم شمول اللفظ لها وذكر ما تقدم، وتوقف ابن عطاء الله في الظئر أيضا، وما اختاره ابن ناجي من التفضيل ظاهر وبه جزم في التوضيح فقال: هذا ظاهر إذا كان ولدها أو غيره واحتاجت أو كان لا يقبل غيرها، فأما مع عدم الحاجة فلا. انتهى. وجزم به ابن الإمام والله تعالى أعلم، وما ذكره الوانوغي من إلحاق الجزار والكناف ذكره ابن الإمام أيضا عن بعض متأخري أشياخ المغرب. ص: (وندب لها ثوب الصلاة) ش: لفظ الأمهات، وأما الام فأحب إلي أن يكون لها ثوب ترضع فيه فاختصرها البراذعي وغيره على الاستحباب وعلى ذلك حملها شراحها. قال سند قال أبو إسحاق: هذا استحسان وإلا فما يلزمها نزع ثوبها وإن قدرت على غيره لأنه أمر يتكرر فأشبه ما إذا كانت مستنكحة، والذي قاله متجه سيما في حق من لا يجد ثوبين انتهى. ونحوه لأبي الحسن وابن ناجي، ويفهم منه أنه لا يلزمها غسل ما رأت بعد حق الاجتهاد وتبعهم على ذلك أثر المتأخرين. ونقل ابن فرحون عن الشيخ تقي الدين:
أنها لا يجوز لها الصلاة في ثوبها مع القدرة على ثوب طاهر انتهى. وهو خلاف المعروف في المذهب. قال ابن عبد السلام: ولم يقولوا مثل ذلك في صاحب الدمل والجرح لان سبب عذر الأول متصل به، وسبب عذر هذه منفصل عنها. انتهى. وأصله لسند بأبسط من ذلك. قال في الفرق بين صاحب السلس والمستحاضة وشبههما وبين المرضع: إن الأولين لا يمكنهما الصيانة من خروج النجاسة في الصلاة " فلا فائدة في تجديد الثوب بخلاف المرضع والله تعالى أعلم.
تنبيه: عد ابن ناجي من الثمانية الأثواب التي لا يؤمر بغسلها، إلا عند التفاحش، ثوب