كلامهم أنه عن عياض ولعله في غير التنبيهات أو سقط من النسخ التي رأيت. قال ابن الإمام:
والظاهر أن المذهب لم يختلف في نجاسة بلة الباسور، وخرجه سند على الخلاف في بلة فرج المرأة. قال ابن الإمام: وفيه نظر، لان الخارج هنا هو ما اجتمع في العضو من مدة فهو مثل ما اجتمع في الدمل. انتهى.
قلت: ما ذكره عن سند صحيح لكنه إنما قاله على جهة البحث، وقال في آخر كلامه:
لكن الامر على ما ذكرناه أولا والمكان نجس بما يلقاه من نجاسة الخارج فتنجس اليد بذلك.
انتهى. ص: (في يد إن كثر الرد أو ثوب) ش: الشرط راجع إلى اليد لان ما يصيب الثوب منه أو الجسد معفو عنه ولو لم يكثر الرد كما صرح بذلك ابن راشد وابن عبد السلام وابن الإمام . قال ابن عبد السلام: قيد الكثرة راجع إلى إصابة البلل لليد بخلاف ما يصيب الثوب فهو مثل ما يصيب من الدمل، وهذا خلاف المعهود في مسائل الفقه أن ما يغتفر لسبب فإنه يغتفر من جميع وجوهه، ومحاله سواء كان وجوده فيها متساويا أو لا كالنعل تجوز الصلاة فيها، وإن لم تدع إليها ضرورة. انتهى. وما قاله البساطي من أن الشرط راجع لليد والثوب مخالف لما تقدم من النصوص. وصرح المصنف بفاعل كثر ليعلم أنه المراد لا المصيب. قال ابن عبد السلام: إذ الضرورة إنما هي لأجل كثرة الإصابة لا كثرة المثيب إذ قد يصيب يده شئ كثير مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثة ولا ضرورة في إزالته ولو أصاب يده شئ مرات كثيرة كل مرة كالنقطة يعد ذلك ضرورة تبيح الصلاة بها. انتهى.
تنبيه: قال بعضهم: العفو باضطراره لرده. انتهى.
قلت: ظاهر المدونة عدم اعتبار ذلك لان الغالب الاضطرار للرد.
تنبيه: قال أبو الحسن في الكبير: هل يجب غسل يده أم لا؟ إن لم يكن به نجاسة فلا شئ عليه، وإن كانت به فيغسل يده إلا أن يكثر لأنه ضرورة. انتهى. فظاهره أنه ينظر إلى المقعدة إن كان فيه نجاسة أم لا فتأمله والله تعالى أعلم. وأما الناسور بالنون فهو من الجراح التي تمصل. والثآليل جمع ثؤلول بضم الياء المثلثة ثم همزة ساكنة وقد تخفف قاله الزبيدي.
تنبيه: عد ابن ناجي ثمانية أثواب لا يؤمر بغسلها إلا عند التفاحش، وذكر منها ثوب صاحب البواسير فظاهره أنه يؤمر بغسله عند التفاحش فتأمل والله تعالى أعلم. ص: (وثوب مرضعة تجتهد) ش: أي وعفى عما يصيب ثوب المرضعة يريد وجسدها كما صرح به في