المطر. ص: (كحدث مستنكح) ش: إطلاق الحدث على ما يستنكح مجاز فقهي لان الحدث كما سيأتي في باب نواقض الوضوء هو الخارج المعتاد في الصحة، وهذا رأى العراقيين الذين يجعلون بول صاحب السلس كالعدم ويشترطون في الحدث الصحة والاعتياد. وذكر في التوضيح قولا بأن بول صاحب السلس حدث وإنما سقط عنه الوضوء لكل صلاة للمشقة، ذكره في فرائض الوضوء في الكلام على النية. وعلى هذا القول فإطلاق الحدث على المستنكح حقيقة والله تعالى أعلم. ونكره ليعم كل حدث، وسواء أصاب الثوب أو البدن، ولم يذكر المكان، فأما إن أصابه في غير الصلاة فظاهر لأنه يمكنه أن يتحول إلى مكان طاهر، وأما إذا أصابه وهو في الصلاة فهو من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه.
ودم الاستحاضة داخل في الحدث لأنه إذا لم يستنكح كان حيضا وهو حدث، وأما الدم الخارج من الدبر أو من قبل الرجل فلا يدخل في الحدث وذلك من قبيل الحرج يمصل.
والظاهر أنه يصح في المستنكح فتح الكاف وكسرها، وانظر ما ضابط الحدث المستنكح هنا، هل هو ما لا يجب منه الوضوء على التفصيل الآتي في نواقض الوضوء أو يغتفر هنا كل ما خرج على وجه السلس ولو كان انقطاعه أكثر من إتيانه، إذا أتي في كل يوم مرة أو أكثر لمشقة الاحتراز منه وهذا هو الظاهر. وقد فسر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر الاستنكاح في باب السهو بأن يأتي في كل يوم مرة أو أكثر قالا: وأما إذا أتى بعد يوم أو يومين فليس بمستنكح.
قال الوالد رحمه الله تعالى: وهو الذي يظهر هنا. وقد قال في التوضيح: إن الاحداث المستنكحة مثل الدمل. انتهى. ومسألة الدمامل سيأتي أنه يعفى عن كل ما يسيل منها إذا لم تنك إذا تكرر ذلك وشق الاحتراز منه. وقال في الطراز في صاحب السلس في الوجه الذي يستحب له فيه الوضوء هل يستحب له غسل فرجه؟ قال ابن حبيب: يستحب اعتبارا بالوضوء. وقال سحنون: لا يستحب اعتبارا بسائر النجاسات السائلة كالقروح وشبهها لا تغسل إلا أن تتفاحش وتخالف طهارة الحدث لأنها أوكد إلا أنه يستحب له نضحه إذا كان مستنكحا، انتهى. ونقله ابن ناجي فانظره، وأيضا فقد قال أصحابنا العراقيون: إن السلس جميعه لا ينقض الوضوء. وكلام ابن عرفة يشعر بأن ذلك فيما لا ينقض فإنه قال: وقول ابن شاش وعن حدث مستنكح لا أعرفه نصا لغير الكافي وقياسه على ما مر وعدم نقضه قائم.