مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٦
قلت: مراده بما مر مسألة الدمل وما ذكره صاحب الطراز عن سحنون وابن حبيب نص في العفو عن الحدث المستنكح فتأمله.
فرع: واستحب في المدونة أن يدرأ ذلك بخرقة. قال سند: ولا يجب لأنه يصلي بالخرقة وفيها النجاسة كما يصلي بثوبه. قال سند: هل يستحب تبديل الخرقة؟ قال الأبياني: يستحب له ذلك عند الصلاة ويغسلها. وعلى قول سحنون لا يستحب، وغسل الفرج أهون عليه من ذلك. وحكى ابن ناجي رحمه الله تعالى عن القرافي أنه قال: مذهب الأبياني لزوم الخرقة وليس في كلامه ما يدل على ذلك والله أعلم.
فرع: قال في الذخيرة أيضا: إذا عفي عن الاحداث في حق صاحبها عفي عنها في حق غيره لسقوط اعتبارها شرعا. وقيل: لا يعفى عنها في حق غيره لان سبب العفو الضرورة ولم توجد في حق الغير. وفائدة الخلاف صلاة صاحبها بغيره إماما. انتهى. فانظر كيف حكى أولا الخلاف مطلقا ثم خص فائدته بجواز إمامته فقط، وأما إمامته فهي مكروهة كما سيقوله المصنف رحمه الله تعالى في فضل الجماعة. وحكى ذلك سند هنا عن ابن سحنون واقتصر عليه ثم قال: ولا يجوز لاحد أن يصلي بثوبه إلا إذا أيقن طهارته، وإنما عفي عن النجاسة في حقه خاصة وصحت صلاة من ائتم به لأنها مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة، فكذلك الصلاة المرتبطة بها. انتهى. وقال في الجواهر في كتاب الصلاة: دم البثرات وقيحها وصديدها معفو عنه في حق من وجد منه فإن أصابه من بدن غيره ففي العفو عنه قولان.
فرع: الحدث المستنكح والجرح يمصل والدمامل يسيل والمرأة ترضع وبول فرس الغازي بأرض الحرب. قال في الجواهر: يعفى عن قليل ذلك وكثيره ولا تجب إزالته إلا أن يتفاحش فيؤمر بها. انتهى. أي يؤمر بالإزالة على جهة الندب، وسيأتي لفظه عند قول المصنف وأثر دمل لم ينك. وقال ابن معلى في منسكه: إذا كثر وجب غسله ويستحب غسله مع عدم الكثرة وهو غريب.
فرع: إذا برأ صاحب السلس فلا يعفى عما كان في ثوبه على ما نقله ابن عرفة عن شيخه ابن جماعة في الكلام على طين المطر. ص: (وبلل باسور) ش: قال عياض: الباسور بالباء الموحدة وهو وجع المقعدة وتورمها من داخل وخرج الثآليل هناك وهو أعجمي. قال الزبيدي:
وأما بالنون فهو عربي وهو انفتاح عروق المقعدة وجريان مادتها. قال أبو الحسن: وفي الحديث كان يستنجي بالماء ويكون هو شفاء من الباسور فيروى بالباء والنون. وذكره ابن ناجي: وظاهر
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 ... » »»
الفهرست