مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٩٣
والاقبال على ما يجب عليه منها فهي من السرائر التي تبلى يوم القيامة، قال الله عز وجل:
* (يوم تبلى السرائر) * (الطارق: 9) وقال (ص): لا يقبل الله صلاة بغير طهور وينبغي للمصلي مع هذا تنظيف ثوبه، وأن يعد من وجد للخلاء ثوبا ينفي به الشك وإن لم يقدر جاز أن يأتي الخلاء، ويجامع في الثوب الذي يصلي فيه كما كان رسول الله (ص) يفعل انتهى..
قلت: فيما ذكره من إعداد ثوب الخلاء نظر فتأمله والله تعالى أعلم. ونكر المصنف قوله:
مصل ليشمل المفترض والمتنفل، فلا يجوز لاحد أن يتعمد صلاة النافلة بنجاسة، فإن فعل لم ينعقد ولا قضاء عليه لأنه لم يثبت عليه صلاة فطرأت عليها النجاسة عن قصد منه فأشبه من افتتح الصلاة محدثا متعمدا، قاله سند.
قلت: وقد عد الشيخ سعد الدين رحمه الله تعالى في شرح العقائد في الأفعال التي تكون ردة الصلاة بغير طهارة ولا يقال: إن النافلة ليست بواجبة فكيف يجب لها إزالة النجاسة؟ لأنا نقول: قد تقدم في آخر شرح الخطبة عن الذخيرة أن الواجب له معنيان: ما يأثم بتركه وما تتوقف عليه العبادة وإن لم يأثم بتركه وهذا منه ومثل الوضوء للنافلة والله تعالى أعلم.
فرع: فلو تعدد محل النجاسة ووجد من الماء ما يغسل به النجاسة من محل دون محل وجب عليه ذلك، لان تقليل النجاسة مطلوب بخلاف غسل بعض ما في محل واحد، فإن غسله يزيده انتشارا، ذكر ذلك ابن الإمام وأخذه من قول مالك في المرضع ولتدرأ البول جهدها، وقاله سند في باب التيمم. وقوله: ولو طرف عمامته يعني أن إزالة النجاسة تطلب من ثوب المصلي وعن كل ما هو حامل له ولو كان طرف ذلك الثوب أو العمامة أو نحوه ملقى على الأرض، لان المصلى يعد حاملا لذلك في العرف، ولأنه ينتقل بانتقال المصلي.
وقيل: لا يضره ذلك، وإلى هذا الخلاف أشار ب " لو " وظاهر كلامه أن الخلاف في طرف عمامته سواء تحركت بحركته أم لا. وكلام ابن الحاجب يقتضي أنها إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا فإنه قال: ونجاسة طرف العمامة معتبرة. وقيل: إن تحركت بحركته، وبذلك صرح ابن عات فقال: إن تحركت بحركته اعتبرت اتفاقا. نقله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب، وكلام ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة يدل على ذلك، وظاهر كلام صاحب الطراز أن القاضي عبد الوهاب جعلها كالحصير فيصح حينئذ إطلاق الخلاف فيها، ويختلف الترجيح فالأرجح في العمامة البطلان لان يعد حاملا لها كما تقدم، والأرجح في الحصير عدم البطلان
(١٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 ... » »»
الفهرست