مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
في الطول، وأما لو كانت بالقرب فلا يفتقر لإقامة. انتهى. ونقله في التوضيح والشامل وقال:
تأويلان للشيوخ. وقال سند: قوله في النافلة إلا أن يحب لا يريد إلا أن يحب أن يقضي لان النافلة لا تقضي بل يريد إلا أن يتطوع بنافلة أخرى. انتهى. ويأتي في الصلاة.
تنبيهان: الأول: قال ابن ناجي: ظاهر المدونة أن القطع واجب. وقال اللخمي:
استحسان.
الثاني: قال في التوضيح هنا: والقطع مشروط بسعة الوقت وأما مع ضيقه فقال ابن هارون: لا يختلفون في التمادي لان المحافظة على الوقت أولى من النجاسة. وعلى هذا لو رآها وخشي فوات الجمعة والجنازة والعيدين لتمادي لعدم قضاء هذه الصلوات وفي الجمعة نظر إذا قلنا: إنها بدل. انتهى. وتردد سند في كونه يقطع أم لا ثم رجح القطع.
قلت: والمراد بسعة الوقت أن يبقى من الوقت ما يسع بعد إزالة النجاسة ركعة فأكثر قاله في الذخيرة، ولا شك أن المراد بالوقت هنا الوقت الضروري والله تعالى أعلم.
قلت: وهذا الحكم يجري في المسألة التي قبل هذه أعني قوله: وسقوطها في صلاة مبطل وما تقدم من التمادي في الجنازة والعيدين مخالف لما سيأتي في الرعاف. قال ابن ناجي: فيجري قطع المأموم في الجمعة بناء على امتداد وقتها وعدمه، ويقطع على المشهور سواء أمكنه نزع النجاسة أم لا.
فروع: الأول: لو رأى النجاسة في الصلاة، فلما هم بالقطع نسي وتمادى. قال في الشامل: بطلت على الأصح وهو الذي رجحه سند والمصنف في التوضيح، واختار ابن العربي الصحة.
الثاني: لو رآها في الصلاة فقطع وذهب ليغسلها فنسي وصلى بها ثانية، قال سند رحمه الله تعالى في كتاب الحج فهل يعتد بصلاته الثانية كما لو صلى بها ابتداء ساهيا أو لا يعفى عنه لموضع ذكره؟ فيه خلاف. انتهى. والظاهر أنه بمنزلة من صلى بالنجاسة ساهيا ابتداء وأنه داخل في قول المصنف رحمه الله تعالى لا قبلها والله تعالى أعلم.
الثالث: قال سند: إذا كانت النجاسة تحت قدمه فرآها فتحول عنها، فإن كانت حين رآها بين رجليه أو خلف عقبه أو قدام أصابعه فلا شئ عليه، وإن كان قائما عليها خرجت على الخلاف في الثوب إذا أمكن طرحه هل يقطع أو يتحول قال: وإن كانت النجاسة من تحت البساط تحت قدمه فلا شئ عليه. انتهى. ونقله في التوضيح وغيره، وقد علم أن المشهور في مسألة الثوب القطع فكذلك في الفرع المذكور.
الرابع: قال ابن عرفة: لو رأى بمحل سجوده نجاسة بعد رفعه فقال بعض أصحابنا: يتم
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست