مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ٢٠٣
صلاته متنحيا عنه. وقلت: يقطع لاطلاق قولها من علم في صلاته أنه استدبر القبلة أو شرق أو غرب قطع وابتدأ صلاته بإقامة، وإن علم بعد صلاته أعاد في الوقت. وأخبرت عن بعض متأخري فقهاء القيروان فيمن رأى بعمامته بعد سقوطها نجاسة في صلاته يتمادى ويعيد في الوقت. انتهى. وهذا جار على قول ابن الماجشون والجاري على المشهور وعلى ما اختاره ابن عرفة رحمه الله تعالى القطع ص: (لا قبلها) ش: يعني أن من رأى النجاسة قبل الدخول في الصلاة فإن ذلك لا أثر له في إبطال الصلاة وهو كمن لم يرها على المعروف فيعيد في الوقت.
ص: (أو كانت أسفل نعل فخلعها) ش: هذا إذا لم يحمل النعل برجله، وإلا فقد صار حاملا للنجاسة، وأما إذا حركها ولم يحملها فيجري على ما تقدم عن ابن قداح والبرزلي، وقد قال ابن ناجي رحمه الله في الفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل، ولو طرحه، أن الثوب حامل له والنعل واقف عليه والنجاسة في أسفله فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا، فإذا علم بتلك النجاسة أزال رجليه غير محرك له سلم من حمل النجاسة وتحريكها قال:
وهذا الفرق ذكره ابن يونس رحمه الله تعالى، هذا الفرع ذكره سند عن الأبياني وقال في آخره: كظهر حصير فيه نجاسة. انتهى.
قلت: قوله: وتحريكها ليخرج من قول ابن قداح بالبطلان إذا حركها، وتقدم عن البرزلي أن الصواب عدم البطلان. وقال ابن عرفة: ولو علمها بنعله فللمازري عن بعضهم إن أخرج رجليه دون تحريم صحت صلاته.
فرع: قال في الاكمال: الصلاة في النعل رخصة مباحة فعلها رسول الله (ص) وأصحابه وذلك ما لم تعلم نجاسة النعل. قال الآبي. ثم إنه وإن كان جائزا فلا ينبغي أن يفعل اليوم لا سيما في المساجد الجامعة فإنه يؤدي إلى مفسدة أعظم يعني من إنكار العوام وذكر حكاية وقعت من ذلك أدت إلى قتل اللابس. قال: وأيضا فإنه قد يؤدي أن يفعله من العوام من لا يتحفظ في المشي ينعله. قال الآبي بل لا يدخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهي في كن وذكره في باب البول في المسجد أيضا، وذكر كراهته عن الشيخ أبي محمد الزواوي وأنه أنكر
(٢٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 ... » »»
الفهرست