مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ١ - الصفحة ١٩٧
الحاجب أن الخلاف في الحصير ولو لم يتحرك بحركته. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة: وليس كذلك. انتهى. وقد سبقه ابن عرفة رحمه الله تعالى إلى الاعتراض عليه فقال: ونقل ابن الحاجب اعتبار نجاسة طرف الحصير ساكنة لا أعرفه. انتهى.
تنبيه: حمل أكثر الشيوخ وشراح المدونة ما ذكرناه من لفظها على هذه المسألة. وقال أبو حفص العطار: المراد بالطرف الآخر الموالي للأرض والوجه الموالي للمصلي طاهر، فيكون ذلك كنجاسة فرش عليها ثوب طاهر. وقبله الوانوغي والمشذالي في حاشيته على المدونة ونقله البرزلي أيضا. قال المشذالي: ومنه مسألة الهيدورة تكون النجاسة بأحد وجهيها دون الآخر، فاختلف في ذلك أصحاب الفقيه أبي ميمونة فقيه فاس فمنهم من أجاز ومنهم من منع. انتهى.
قلت: والجاري على ما قاله أبو حفص وقبلوه وعلى ما قاله الأبياني في مسألة النعل الآتية وعلى ما يأتي في مسألة الفراش النجس صحة الصلاة إذا لم تنفذ النجاسات إلى الوجه الذي يلي المصلي، والهيدورة الجلد. وقال الشيخ زروق في شرح قول الرسالة: والمريض إذا كان على فراش نجس، فلا بأس أن يبسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا ويصلي عليه ما نصه فيه: أن النجاسة إذا كانت بمقلوب محل المصلي من حصر أو غيره ولم تنفذ لا تضر، وقد نصوا عليه حتى في النعل يكون في أسفلها نجاسة فيجعل رجليه في قيامه على وجهيها. انتهى.
فرع: قال البرزلي إثر كلامه المتقدم في مسألة ثياب المصلي إذا كانت تماس النجاسة، ومنه مسألة ابن قداح أن من حرك نعله وهي في وعاء فإنه يعيد أو يقطع، فإن دفع ذلك بيده مع تحقق نجاسة النعل فكما تقدم في الاستناد، وأما إذا لم يتحقق نجاسة النعل فهي من المسائل التي يغلب الأصل فيها على الغالب للضرورة فلا يضره، وإن اعتمد عليها بصدره فهي كمسألة من فرش طاهرا على متنجس أو نجس فإن كان مريضا جاز بلا خلاف، وإن كان صحيحا ففيه خلاف، وظاهر المدونة الصحة. انتهى. وقال ابن ناجي رحمه الله تعالى في شرح المدونة في كتاب الطهارة: أفتى ابن قداح بأن من حرك نعله أو رفعه في محفظة أو جعله تحت صدره لم يسجد وهو في محفظة أنه يقطع. وقال شيخنا يعني البرزلي: هذا إغراق في الفتوى، والصواب إنه إذا رفع نعله ولو مباشرة أنه لا يضره لأن هذه من المسائل التي غلب فيها الأصل على الغالب. قال ابن ناجي رحمه الله تعالى: وما ذكره شيخنا لا أعرفه، والصواب عدم القطع فيمن حرك لان المحرك ليس بحامل والقطع فيمن رفعها لأنه حامل ومسائلهم تدل على أن الغالب كالمحقق. انتهى. وما قاله ابن ناجي رحمه الله تعالى من الفرق بين المتحرك والحامل هو الظاهر والله تعالى أعلم.
فرع: قال البرزلي: ومنه مسألة بيت الشعر أو الخباء إذا كان في أطرافه نجاسة أو بول حيوان لا يؤكل لحمه، فكان شيخنا ابن عرفة يقول: إن كان سطح رأس المصلي يماس الخباء فهي كمسألة العمامة وإلا فهو كالبيت المبني فلا يضره.
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست