فصل مع أن حديث ابن عمر من أخبار الآحاد باتفاق العلماء، وليس مما يقطع على الله تعالى بالصدق فيه، وأخبار الآحاد لا يعرض بها على القرآن المقطوع به على الصواب عند الله عز وجل.
فصل ومع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين (عليهم السلام) ما لم يتنازعوا في صحة سنده، وأنه قال لرافع: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فردها رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ فقال له نافع: نعم، فقال له أبو جعفر (عليه السلام):
كذبت والله الذي لا إله غيره، أنا سمعت أبا عبد الله بن عمر يقول: طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض، ثم حزنت عليها، فسألت أبي أن يذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه وآله)، فذكره له، فقال له: مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر، ثم إن شاء أمسكها من بعد، وإن شاء طلقها (1).
وهذا الحديث يقضي على الشيخ الضال بالبهتان فيما ادعاه.