حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٣
إذن الإمام اه‍ سم ثم كتب أيضا قوله قتل مهدر نحو مرتد وحربي الخ يحتمل أن الامر كذلك وإن وجد ميتة غير آدمي ويحتمل تقييده بما إذا لم يجد ميتة غيره ويحتمل أن يفصل بين من يجوز قتله بغير إذن الإمام كالحربي فيجوز قتله وأكله وإن وجد ميتة غير الآدمي ومن لا يجوز قتله بغير إذن الإمام فيمتنع فيه ذلك مع وجود ما ذكر نعم إن أذن الإمام صار كمن يجوز قتله بغير إذنه اه‍ قول المتن: (وحربي) أي كامل بالذكورة والعقل والبلوغ (قوله وزان محصن) إلى قوله وليس لوالد في المغني إلا قوله وبهذا إلى المتن (قوله وزان محصن إلخ) الوجه أن محله إذا لم يكن المضطر مثله اه‍ سم (قوله من غير إذن الإمام) راجع لقوله وزان محصن الخ كما هو صريح صنيع الروض والمغني وسم (قوله ومن هذا إلخ) لعل الإشارة إلى جواز قتل من ذكر للاكل قول المتن: (حل قتل الصبي إلخ) قال في شرح الروض إذا لم يجد غيرهم اه‍ سم أقول ويفيده بحث ابن عبد السلام الآتي (قوله فيه) أي في قتلهم (قوله وبحث البلقيني إلخ) عبارة النهاية ومحل ذلك كما بحثه البلقيني الخ (قوله إن محله) أي حل قتلهم (قوله وحرمة قتل صبي إلخ) لما في أكله من إضاعة المال ولان الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وكذا يقال في شبه الصبي اه‍ مغني أي من النساء والمجانين والأرقاء (قوله وفيه نظر ظاهر) عبارة النهاية والأقرب خلافه اه‍. (قوله وفيه نظر إلخ) وذلك لأنا لا نسلم أن حقن الدم لذلك فقط وإلا لم يلزمه كفارة بقتله فوجوبها يدل على أن عصمته ليست لمجرد حق السيد ولو صح ما قاله لزم عدم عصمة قن الغير فيقتله ويغرم قيمته كما يأكل طعام الغير وكلامهم كالصريح في امتناع ذلك اه‍ سم (قوله مضطر) إلى قوله وأما ما فضل في المغني إلا قوله وهو متجه إلى وغيبة ولي وإلى قول المتن وإنما يلزم في النهاية إلا قوله وكأنه هو إلى أما إذا (قوله ولم يجد غيره) فيقدم ميتة وطعام غير الغائب على طعامه أي الغائب اه‍ سم (قوله أو ما يشبعه بشرطه) أي بأن لم يخش محذورا قبل وجود غيره اه‍ ع ش وقوله بأن لم يخش صوابه بأن يخشى الخ بإسقاط لم (قوله وإن كان إلخ) أي المضطر (قوله إذا قدر) أي عند الاكل اه‍ ع ش وفي إطلاق مفهومه توقف والأقرب تقييده بما إذا لم ينتظم بيت المال وكان المالك من الأغنياء ثم رأيته ذكر في قولة أخرى ما يوافق ما قلته كما تأتى (قوله قيمته) أي في ذلك الزمان والمكان اه‍ أسنى ويأتي في الشارح مثله (قوله وإلا فمثله) نعم يتعين قيمة المثلي بالمفازة كما ذكروه في الماء نبه عليه الزركشي اه‍ مغني (قوله لحق الغائب) لعل الأنسب الاخصر للغائب عبارة الأسنى لاتلافه ملك غيره بغير إذنه اه‍ (قوله وله) أي الولي وقوله بيع ماله أي المحجور وقوله للضرورة أي ضرورة المضطر اه‍ ع ش (قوله بل هو) أي المالك (قوله فيجب على غيره إلخ) ويتصور هذا في زمن عيسى (ص) أو الخضر على القول بحياته ونبوته اه‍ مغني (قوله وأما ما فضل إلخ) ولو وجد مضطرين ومعه ما يكفي أحدهما وتساويا في الضرورة
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397