حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٢
(قال الدميري) عبارة المغني تنبيه عطفه أي الإوز على البط يقتضي تغايرهما وفسر الجوهري وغيره الإوز بالبط وقال الدميري الخ (قوله بتثليث أوله إلخ) عبارة المغني وهو بتثليث أوله والفتح أفصح يقع على الذكر والأنثى والواحدة دجاجة وليست الهاء للتأنيث وحله بالاجماع سواء أنسية ووحشيه ولأنه (ص) أكله رواه الشيخان اه‍ وعبارة ع ش قال الشامي في سيرته روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري قال رأيت رسول الله (ص) يأكل لحم دجاج وروى أبو الحسن بن الضحاك عن ابن عمر قال كان رسول الله (ص) إذا أراد أن يأكل لحم الدجاج حبسه ثلاثة أيام اه‍ (قوله كسائر طيور الماء إلخ) المناسب تقديمه على قول المصنف ودجاج كما في النهاية والمغني. (قوله إلا اللقلق) وهو طائر طويل العنق يأكل الحيات ويصف فلا يحل لاستخباثه ولقول المصنف والأصح حل غراب زرع مع تفسير الشارح إياه بالأسود الصغير قول المتن: (وحمام إلخ) ويحل الورشان وهو بفتح الواو والراء ذكر القمري وقيل طائر متولد بين الفاختة والحمامة وتحل القطا جمع قطاة وهو طائر معروف والحجل بفتح الأولين جمع حجلة وهي طائر على قدر الحمام كالقطا أحمر المنقار والرجلين ويسمى دجاج البر وهذه الثلاثة قال في الروضة إنها أدرجت في الحمام مغني وروض مع شرحه عبارة النهاية ودخل في كلامه القمري والدبسي واليمام والفواخت والقطا والحجل اه‍ (قوله بلا تنفس ومص) أي بأن شرب جرعة بعد جرعة من غير مص اه‍ مغني (قوله أي رجع) من الترجيع (قوله وغرد) وفي القاموس غرد الطائر كفرح وغرد تغريدا رفع صوته وطرب به اه‍ (قوله وذكره تأكيد) إلى ومن ثم ضرب عليه في أصل المصنف ثم أصلح بما نصه وذكره من باب ذكر الخاص بعد العام اه‍ وليس هذا الاصلاح بخط المصنف ولا بخط كاتب الأصل فليحرر فإن الظاهر أنه غير متعين وعبارة النهاية موافقة لما كان سابقا من غير إصلاح اه‍ سيد عمر (أقول) بل لا بد من الاصلاح وأولاه أن تزاد الواو قبيل فيه نظر فيكون حينئذ وزعم معطوفا على اقتصر فيصير دعوى التلازم مما في الروضة كما يصرح به قول المغني وجمع بينهما تبعا للمحرر وقال في الروضة إنه لا حاجة إلى وصفه بالهدر مع العب فإنهما متلازمان اه‍ ويؤيده صنيع النهاية حيث قال بدل قوله وزعم أنهما الخ ونظر بعضهم في دعوى ملازمتهما اه‍ وأما أصل كلامه بلا إصلاح فيرد عليه أن قوله إذا لنغر الخ كما ينتج عدم التلازم بينهما كذلك يفيد عدم لزوم الثاني للأول ولذا قال سم ما نصه قوله يعب ولا يهدر انظر هذا مع قوله فهو لازم للأول إلا أن يكون ذلك منقوله وهذا مختاره اه‍ ومعلوم أن عدم اللزوم مستلزم لعدم التلازم قول المتن: (كعندليب) بفتح العين والدال المهملتين وبينهما نون وآخره موحدة بعد تحتانية اه‍ مغني (قوله وهو الهزار) بفتح الهاء اه‍ رشيدي قول المتن:
(وزرزور) طائر من نوع العصفور سمي بذلك لزرزرته أي تصويته ونغر بضم النون وفتح المعجمة عصفور أحمر الانف وبلبل بضم الباءين وكذا الحمرة بضم الحاء المهملة وتشديد الميم المفتوحة قال الرافعي ويقال إن أهل المدينة يسمى البلبل النغر والحمرة مغني وروض مع شرحه ونهاية. قول المتن: (لا خطاف) عبارة المغني ولا يحل ما نهي عن قتله وهو أمور منها خطاف بضم الخاء وتشديد الطاء وجمعه خطاطيف ويسمى زوار الهند ويعرف عند الناس بعصفور الجنة لأنه زهد فيما في أيديهم من الأقوات وقال الدميري ومن عجيب أمره أن عينه تقلع فتعود ولا يفرخ في عش عتيق حتى يطينه بطين جديد والهدهد والصرد وهو بضم الصاد المهملة وفتح الراء طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس والمنقار والأصابع يصيد العصافير اه‍ بأدنى زيادة من الأسنى وكذا في الروض مع شرحه إلا قوله وقال لي والهدهد (قوله وهو الخفاش إلخ) عبارة المغني وظاهر كلامهما أن الخطاف والخفاش متغايران واعترضا بأن الخفاش والخطاف واحد وهو الوطواط كما قاله أهل اللغة وأجيب بأن كلامهما ليس باعتبار اللغة ففي تهذيب الأسماء واللغات أن الخطاف عرفا هو طائر أسود الظهر أبيض البطن يأوي البيوت في الربيع وأما الوطواط وهو الخفاش فهو طائر صغير الخ
(٣٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397