حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٨
غيره اه‍ (قوله ككثير أفيون وحشيش إلخ) أما القليل مما ذكر الذي لا ضرر فيه بوجه يحل تناوله من غير قيد الاحتياج والتعين لأنه طاهر لا ضرر فيه نعم من علم من عادته أن تناوله لقليل شئ من ذلك يدعوه إلى تناول ما يضر منه حرم عليه ذلك كما هو ظاهر اه‍ إيعاب (قوله وجوزة) أي جوزة طيب اه‍ نهاية (قوله وجلد دبغ) أي لميتة أما جلد المذكاة فيحل أكله وإن دبغ مغني وأسنى (قوله كمخاط ومني) والحيوان الحي غير السمك والجراد كما علم مما مر في باب الصيد في حل أكل بيض ما لا يؤكل خلاف قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته أي وهو الراجح حل أكله بلا خلاف لأنه طاهر غير مستقذر بخلاف المني ومال البلقيني إلى المنع اه‍ مغني (قوله مثلا) عبارة المغني ولو نتن اللحم أو البيض لم ينجس قال في المجموع قطعا ويحل أكل النقانق والشوي والهرائس كما قاله ابن عبد السلام وإن كان لا يخلو من الدم غالبا اه‍ (قوله فيه) أي الفم (قوله لأنه غير مستقذر إلخ) قد يقال بمنع هذا لأنه مستقذر إلا لعارض نحو محبة وهذا لا نظر إليه فهو مستقذر أصالة بالنسبة لغالب الطباع السليمة إذ استقذاره إنما ينتقي بالنسبة لنحو المحب من الافراد فتأمل اه‍ رشيدي (قوله بحيث تستقذر) أي أما ما استقذرت فتحرم وإن لم يستقذره خصوص من أراد تناوله لكونه ليس من ذوي الطباع السليمة اه‍ ع ش (قوله أو قطعة) إلى قوله في الثانية في المغني إلا قوله لحم مذكى. (قوله لم يحرم أكل الجميع) ظاهره وإن لم تستهلك وتميزت لكن في شرح العباب خلافه اه‍ سم عبارة المغني قال الغزالي لم يحل منه شئ لحرمة الآدمي وخالفه في المجموع وقال المختار الحل لأنه صار مستهلكا فيه ولو تحقق إصابة روث الثيران القمح عند دوسه فمعفو عنه ويسن غسل الفم عنه كما في المجموع ومرت الإشارة إلى ذلك في كتاب الطهارة اه‍ قول المتن: (وكنس) أي لنجس كزبل مغني وشرح منهج قول المتن: (مكروه) أي تناوله اه‍ شرح المنهج (قوله للحر) إلى قوله وقيل في النهاية وإلى قوله فيكره في المغني إلا قوله أو قاض وقوله وأما خبر إلى وعلة خبثه (قوله وإن كسبه قن) فيه إشارة إلى أن ما في المتن موصولة وفسر المغني قول المصنف ما كسب بالكسب ثم قال وقد علم بما قررت به كلام المصنف أن ما في كلامه مصدرية لا موصولة وإلا لكان المعنى أن المكسوب بذلك مكروه ونفس الكسوب لا يوصف بكراهة ولا غيرها وإنما تتعلق الكراهة بالكسب اه‍ (قوله لأنه (ص) أعطى إلخ) هذا الدليل إنما يأتي على القول بنجاسة فضلاته (ص) اه‍ رشيدي أي المرجوح (قوله ولو حرم لم يعطه إلخ) فإن قيل يحتمل أنه (ص) إنما أعطاه ذلك ليطعمه رقيقه وناضحه أجيب بأنه لو كان كذلك لبينه له (ص) اه‍ مغني زاد سم بعد ذكر مثل ذلك عن الأسنى إلا أن يقال لعله كان معلوما اه‍ (قوله كإعطاء شاعر) لئلا يهجوه مغني وأسنى ومقتضاه أن إعطاءه ليظهر الثناء عليه لا يحرم كما مال إليه ع ش آخرا (قوله أو ظالم) أي لئلا لا يمنعه حقه أو لئلا يأخذ منه شيئا أكثر مما أعطاه مغني وأسنى (قوله فيحرم الاخذ فقط) أي ولا يحرم الاعطاء لما تندفع به الضرورة اه‍ ع ش (قوله وعلة خبثه) أي كسب الحاجم وكذا ضمير به (قوله نعم صحح إلخ) عبارة النهاية لافصاد على الأصح لقلة مباشرته لها وكذا حلاق وحارس وحائك وصباغ وصواغ وماشطة إذ لا مباشرة للنجاسة فيها اه‍ قال ع ش ومثل الماشطة القابلة اه‍ (قوله وقيل دناءة الحرفة إلخ) عبارة
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397