حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩١
(قوله فلا يجوز تناوله لجوع ولا عطش) ومحل ذلك إذا لم ينته به الامر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه كما يتعين على المضطر أكل الميتة ومحل منع التداوي به إذا كان خالصا بخلاف المعجون به كالترياق لاستهلاكه فيه وخرج بما قاله شربه لإساغة لقمة فيحل اه‍ أسنى (قوله كما مر) أي في الأشربة (قوله وأما العاصي بسفره ونحوه) عبارة المغني ويستثني من ذلك العاصي بسفره فلا يباح له الاكل حتى يتوب قال الأذرعي ويشبه أن يكون العاصي بإقامته كالمسافر إذا كان الاكل عونا له على الإقامة وقولهم يباح الميتة للمقيم العاصي بإقامته محمول على غير هذه الصورة اه‍ وفي سم بعد ذكر مقالة الأذرعي عن الأسنى ما نصه ويحتمل أن الشارح أراد ذلك بقوله ونحوه اه‍ (قوله وقاطع طريق) أي قاتل في قطع الطريق مغني ونهاية (قوله لأنه لا يؤمر إلخ) قضية هذه العلة أن المراد بقوله أنه يأكل أنه يجوز أن يأكل اه‍ سم. (قوله لزمه تقديمها على الحرام) أي وإن لم تسد رمقه ثم يتعاطى من الحرام ما تندفع به الضرورة اه‍ ع ش وقال سم يحتمل أن يراد بتقديمها ما يشمل مقارنتهما كأن يضع قطعة من الحرام على اللقمة ويتناولهما معا اه‍ ويدفع ذلك الاحتمال قول المغني ويبدأ وجوبا بلقمة حلال ظفر بها فلا يجوز له أن يأكل مما ذكر حتى يأكلها لتحقق الضرورة اه‍ (قوله على قرب) إلى قول المتن ولو وجد في النهاية إلا قوله وبحث إلى المتن وقوله وقياسه إلى وإذا وقوله أي إن كان إلى وقيد وقوله ورقيقهم قول المتن: (لم يجز) أي قطعا غير سد الرمق أي لاندفاع الضرورة به وقد يجد بعده الحلال مغني وأسنى (قوله وهو بقية الروح) ولعل وجه التعبير ببقية الروح أنه نزل ما أصابه من الجوع منزلة ذهاب بعض روحه التي بها حياته فعبر عن حاله الذي وصل إليه ببقية الروح مجازا وإلا فالروح لا تتجزأ اه‍ ع ش (قوله على المشهور إلخ) عبارة الأسنى والمغني قال الأسنوي ومن تبعه والرمق بقية الروح كما قاله جماعة وقال بعضهم إنه القوة وبذلك ظهر لك أن السد المذكور بالشين المعجمة لا بالمهملة وقال الأذرعي وغيره الذي نحفظه إنه بالمهملة وهو كذلك في الكتب أي والمعنى عليه صحيح لأن المراد سد الخلل الحاصل في ذلك بسبب الجوع اه‍ (قوله يتوقعه) أي الحلال قريبا اه‍ مغني (قوله لاطلاق الآية) إلى قوله ويجب في المغني إلا قوله نعم إلى المتن (قوله على ذلك) أي ما يكسر سورة الجوع بحيث لا يسمى جائعا. (قوله ولو شبع إلخ) عبارة النهاية ولو شبع في حال امتناعه ثم قدر الخ قال ع ش قوله في حال امتناعه الخ قضيته أنه حيث لم يمتنع عليه تناوله أو امتنع لكن لم يقدر بعد التناول على الحل لا يجب عليه التقيؤ في كل منهما وينافي ذلك ما تقدم له في أول الأشربة من قوله ويلزمه ككل آكل أو شارب حرام تقيؤه إن أطاقه كما في المجموع وغيره ولا نظر إلى عذره وإن لزمه التناول لأن استدامته في الباطن انتفاع به وهو محرم وإن حل ابتداؤه لزوال سببه
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397