حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٠
بذكاة أمه مغني وأسنى ونهاية (قوله لكن حركته إلخ) أي فيحل اه‍ سم (قوله وإن طالت) خلافا لظاهر ما مر آنفا عن المغني والأسنى والنهاية (قوله بخلاف ما لو بقي ببطنها إلخ) أي فيحرم اه‍ سم (قوله قال البلقيني) إلى قوله كما اقتضاه في المغني إلا قوله ولو احتمالا (قوله قال البلقيني إلخ) أي عطفا على ما لم يتم انفصاله الخ (قوله وإلا كأن ضرب إلخ) عبارة المغني فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين متحركا فسكن حتى ذبحت أمه فوجد ميتا لم يحل اه‍ (قوله وما لم يكن إلخ) عطف على قوله ما لم يتم الخ وليس من مقول البلقيني (قوله أو مضغة) عطف على علقة (قوله على ما يثبت به الاستيلاد) يعني لو كانت من آدمي اه‍ مغني (قوله والتقييد إلخ) ولو كان للمذكاة عضو أشل حل كسائر أجزائها مغني ونهاية (قوله ومن اضطر) أي كان مضطرا (قوله وهو معصوم) إلى قوله وظاهر في النهاية إلا قوله أو لم يتمكن إلى المتن وقوله أو شربه (قوله نحو زنى به إلخ) أي كاللواطة به أخذا مما يأتي (قوله أو نحوهما) أي المرض المخوف وغير المخوف.
(قوله من كل مبيح للتيمم) كزيادة المرض وطول مدته قال الزركشي وينبغي أن يكون خوف حصول الشين الفاحش في عضو ظاهر كخوف طول المرض كما في التيمم مغني وروض مع شرحه (قوله كميتة) إلى المتن في المغني إلا قوله أو شربه وقوله إن حصل إلى ويكفي وقوله بناء إلى وظاهر (قوله ولو مغلظة) وميتة الكلب والخنزير في مرتبة أخذا من إطلاقه اه‍ ع ش (قوله أي غير العاصي إلخ) حال من ضمير لزمه الراجع للموصول خلافا لما يوهمه صنيعه من أنه تفسير له فكان الأولى إسقاط أي (قوله ونحوه) أي نحو السفر كإقامته كما يأتي عن الأسنى والمغني عن الأذرعي (قوله وكذا خوف العجز إلخ) هذا داخل في قوله أو نحوهما الخ فالتصريح به لدفع توهم أو رد مخالف (قوله عن نحو المشي) كالركوب اه‍ مغني (قوله أو التخلف) عطف على العجز (قوله وعيل) أي فقد اه‍ ع ش (قوله ويكفي غلبة ظن إلخ) قضية إطلاقه أنه لا يشترط في حصول الظن الاعتماد على قول طبيب بل يكفي مجرد ظنه بأمارة يدركها وقياس ما في التيمم اشتراط الظن مستندا لخبر عدل رواه أو معرفته بالطب اه‍ ع ش (قوله حصول ذلك) أي الموت وما عطف عليه (قوله على السواء) أفهم أنه إذا جوز التلف مع كون الغالب السلامة لم يجز تناوله اه‍ ع ش (قوله لم يجز لها تمكينه) وخالف إباحة الميتة في أن المضطر فيها إلى نفس المحرم وتندفع به الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا يندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها اه‍ مغني (قوله ولكونه إلخ) أي الزنى اه‍ ع ش والأولى أي إلى ما ذكر من الزنى واللواط (قوله شدد فيه أكثر) أي من اللواط قاله ع ش وهو مخالف لقول الشارح كالنهاية بناء على الأصح الخ ولقوله السابق إلا بعد نحو زنى به الخ فليراجع (قوله كما يجوز) إلى قوله ويظهر في المغني إلا قوله أي إلى لو مغلظة وقوله أما المسكر إلى وأما العاصي وقوله ونحوه وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وأما المشرف (قوله للمسلم) أي الصائل اه‍ مغني (قوله بخلاف ذاك) صريح في عدم الشهادة هنا اه‍ سم (قوله أي كآدمي إلخ) عبارة المغني كشاة وحمار اه‍
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397