حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٩٥
(قوله فلا يلزمه بذله مجانا) عبارة الروض مع شرحه ولا يلزمه أي مالكه بذله إلا بعوض ولا أجرة لمن خلص مشرفا على الهلاك بوقوعه في ماء أو نار أو نحوهما بل يلزمه تخليصه بلا أجرة لضيق الوقت عن تقدير الأجرة فإن اتسع الوقت لم يجب تخليصه إلا بأجرة كما في التي قبلها فإن فرض في تلك ضيق الوقت وجب البذل بلا عوض فلا فرق بين المسألتين وهو ما نقله في الشامل عن الأصحاب وقال الأذرعي إنه الوجه والذي قاله القاضي أبو الطيب وغيره واختصر عليه الأصفوني والحجازي كلام الروضة الثاني اه‍ زاد المغني وهو الظاهر والفرق أن في إطعام المضطر بذل مال فلا يكلف بذله بلا مقابل مطلقا بخلاف تخليص المشرف على الهلاك اه‍ ومال إليه ع ش وفي سم بعد ذكر عبارة الروض مع شرحه المذكورة ما نصه وبه يعلم أن الشارح حيث قيد هنا بالاتساع وقال فيما يأتي أما مع ضيق الوقت الخ ماش على التسوية بين المسألتين وكذا م ر اه‍ (قوله مع اتساع الوقت) أي لزمن الصيغة اه‍ ع ش (قوله ممتدة لزمن وصوله إلخ) قد يقتضي صحة هذا التأجيل مع أن هذا الاجل مجهول والقياس فساد هذا التأجيل والبيع المقترن به والتزام الصحة للضرورة بعيد اه‍ سم أي فينبغي حمله على تقدير زمن معين يعلم عادة امتداده إلى وصول المضطر إلى ماله (قوله قال الأسنوي إلخ) وفاقا للمغني (قوله إنه يبيعه) أي يجوز أن يبيعه اه‍ مغني (قوله ثم إن قدر إلخ) راجع لما في المتن والشرح جميعا عبارة النهاية والروض مع شرحه ولو اشتراه بأكثر من ثمن مثله ولو بأكثر مما يتغابن به وهو قادر على قهره وأخذه منه لزمه ذلك وكذا لو عجز عن قهره وأخذه. (قوله ملكه به إلخ) أي وقد وقع عقد صحيح وإلا لم يلزمه زيادة على القيمة كما هو ظاهر ولهذا قالوا إذا لم يبذله إلا بأكثر من ثمن مثله ينبغي أن يحتال في أخذه ببيع فاسد لئلا يلزمه أكثر من قيمته اه‍ سم (قوله وإن كان إلخ) غاية وقوله وقدره الخ جملة حالية (قوله وإن كان المضطر محجورا إلخ) أو كان عاجزا عن أخذه منه وقهره له اه‍ مغني. (قوله وإن لم يقدره أو لم يفرزه له لزمه إلخ) قد يشكل بأن من لا مال له يجب إطعامه على أغنياء المسلمين إلا أن يقال صورة المسألة هنا أن مالك الطعام ليس من الأغنياء اه‍ ع ش عبارة البجيرمي محله أي لزوم ثمن المثل إن كان المضطر غنيا فإن كان فقيرا لا مال له أصلا فيلزمه ذلك بلا بدل لأنه يجب على أغنياء المسلمين إطعامه كما مر وتقدم أنه يجب إطعامه على كل من قصده منهم لئلا يتواكلوا اه‍ (قوله مجانا) وفاقا للنهاية والأسنى وخلافا للمغني كما مر (قوله فإن له البدل) عبارة المغني لزمه البدل لأنه غير متبرع بل يلزمه إطعامه إبقاء لمهجته ولما فيه من التحريض على مثل ذلك فإن قيل قد يأتي في المتن أنه لو أطعمه ولم يذكر عوضا أنه لا عوض فيكون هنا كذلك كما قاله القاضي وغيره أجيب بأن هذه حالة ضرورة فرغب فيها اه‍ (قوله هنا) أي في مسائل إيجار المضطر وقوله وأما في
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397