حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٤٠٢
في المسابقة وقوله من غيرهما أي المتسابقين اه‍ مغني (قوله كذا) إلى قوله وكأنه في النهاية إلا قوله خلافا إلى لما في ذلك (قوله هذا خاص بالإمام) ويكون ما يخرجه من بيت المال من سهم المصالح كما قاله البلقيني اه‍ مغني (قوله لمن زعم إلخ) وافقه المغني (قوله لما في ذلك إلخ) أي وإنما صح ذلك الشرط لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية اه‍ مغني (قوله ندب ذلك) أي بذل المال اه‍ ع ش (قوله ويجوز) إلى قوله وكأنه في المغني إلا قوله يكافئهما إلى المتن (قول المتن وسبقتك إلخ) الأولى وإن سبقتك الخ (قوله إذ لا قمار) بكسر القاف اه‍ ع ش (قول المتن فإن شرط) أي شرطا في عقد المسابقة وقوله لم يصح أي هذا الشرط اه‍ مغني (قوله يكافئهما في الركوب إلخ) لعل المراد في الحذق فيه (قوله وغيره) أي كالرمي حلبي ومساواتهما في الموقف والغاية اه‍ مغني (قوله مثلا) أي فكل ما تصح المسابقة عليه كذلك اه‍ مغني (قوله المعين) فيشترط أن يكون فرسه معينا عند العقد كفرسهما اه‍ مغني. (قوله إن سبق أخذ ما لهما وإن سبق لم يغرم) أي لا بد من شرط ذلك في صلب العقد اه‍ حلبي زاد المغني فإن شرط أن لا يأخذ لم يجز اه‍ (قوله من لفظ المحلل) أي وقول المصنف فإن سبقهما أخذ المالين (قوله فحينئذ) إلى قوله ولو كانوا عشرة في النهاية إلا قوله واعتمد البلقيني الأول (قوله فحينئذ) أي حين إذ وجد المحلل. (قوله للخبر إلخ) ولخروجه بذلك عن صورة القمار اه‍ مغني (قوله من أدخل فرسا إلخ) عبارة شرح الروض ولخبر من أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبقهما فهو قمار وإن لم يأمن أن يسبقهما فليس بقمار وجه الدلالة أنه إذا علم أن الثالث لا يسبق يكون قمارا فإذا لم يكن معهما الثالث فأولى بأن يكون قمارا انتهت اه‍ سم (قوله وهو لا يؤمن إلخ) وفي النهاية لا يأمن الخ بالهمز بدل الواو قال الرشيدي قوله وهو لا يأمن أن يسبق هو ببناء يأمن للفاعل وبناء يسبق للمفعول عكس ما سيأتي في قوله وقد أمن أن يسبق فإنه ببناء أمن للمفعول وبناء يسبق للفاعل ليطابق الرواية الأخرى وبه يتم الدليل فليتأمل اه‍ أقول ما ذكره في الأول ليس بمتعين من حيث المعنى والاستدلال (قوله وقوله أي (ص) فيه) أي الخبر (قوله ويكفي محلل واحد إلخ) إلى المتن في المغني إلا قوله فالتثنية في المتن على طبق الخبر (قوله أحل العوض إلخ) عبارة المغني بكسر اللام من حلل الممتنع جعله حلالا لأنه يحلل العقد ويخرجه عن صورة القمار المحرم اه‍ (قوله أما إذا لم يكافئ إلخ) عبارة الأسنى فإن لم يكن فرسه مكافئا لفرسيهما بأن كان ضعيفا يقطع بتخلفه أو فارها يقطع بتقدمه لم يجز اه‍ (قوله نظير ما مر) أي في شرح وإمكان سبق كل واحد (قوله سواء) إلى قول المتن ويشترط في المغني إلا قوله اثنين إلى ثلاثة وقوله وقيل إلى وآثر وما أنبه عليه (قول المتن وإن تسابق ثلاثة فصاعدا) أي وباذل المال غيرهم اه‍ مغني (قوله من رابع) الأولى من أجنبي (قوله والأصح في الروضة كالشرحين الصحة) وهو المعتمد نهاية ومغني ومنهج (قوله فسد) فيه وقفة في الثانية لأن كلا يجتهد أن لا يكون ثالثا مثلا اه‍
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397