حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٣٨٥
(قوله فبحبي) من إضافة المصدر إلى مفعوله أي بحبه لي اه‍ ع ش (قوله وهم) أي الأكمل اه‍ رشيدي (قوله ما ذكر) أي في المتن (قوله واعترضه) أي ما بحثه الرافعي (قوله بما إذا خالف إلخ) أي فيما إذا الخ (قوله أو بعدهم) لا حاجة إليه (قوله في المجهول) أي في أمر الحيوان المجهول حكمه اه‍ ع ش (قوله لكلامهم) أي العرب الذين بعدهم قال سم قد يشكل عدم الالتفات بأن تقديم من قبلهم عليهم مع اشتراك الجميع في شروط الاعتبار تحكم ومجرد السبق لا يقتضي الترجيح اه‍ (قوله بالحظر) أي الحرمة اه‍ ع ش. (قوله وكان كلامه في هذا التصوير إلخ) ومع فرض كلامه في هذا التصوير بخصوصه فيخالف إطلاق قولهم الآتي آنفا فإن استووا رجح قريش إذ قضيته أن أحد الجانبين في هذا التصوير إذا كان من قريش رجح أخباره ولو بالحل فليتأمل اه‍ سم (قوله في هذا التصوير إلخ) أي في حالة التساوي واتحاد القبيلة (قوله وفتوة) أي مروءة وكرما (قوله أو لم يوجدوا) أي في موضع يجب طلب الماء منه فيما يظهر اه‍ ع ش (قوله ولا غيرهم من العرب) سكتوا عما إذا فقدوا ووجد غيرهم اه‍ رشيدي (أقول) يعلم حكمه من قولهم أخذ بالأكثر فإن استووا رجح قريش فإنه إذا قدم الأكثر ولو من غير قريش على الأقل من قريش فيعتبر قول غير قريش عند فقد قريش بالأولى (قوله به شبها كما يأتي) عبارة المغني شبها به صورة أو طبعا أو طعما فإن استوى الشبهان أو لم يوجد ما يشبهه فحلال لآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الخ ولا يعتمد فيه شرع من قبلنا لأنه ليس شرعا لنا فاعتماد ظاهر الآية المقتضية للحل أولى من استصحاب الشرائع السالفة اه‍ ومر عن الروضة والروض ما يوافق قوله ولا يعتمد الخ (قوله أما إذا اختل إلخ) عبارة المغني وخرج بأهل اليسار المحتاجون وبسليمة الطباع أجلاف البوادي وبحال الرفاهية حال الضرورة فلا عبرة بها اه‍ (قوله مما ذكر) أي في المتن اه‍ رشيدي قول المتن: (سئلوا) أي العرب اه‍ مغني (قوله حلا وحرمة) تمييز أن عمل لا لتسميتهم كما لا يخفى اه‍ رشيدي وفيه ما لا يخفى عبارة المغني بما هو حلال أو حرام لأن المرجع في ذلك إلى الاسم وهم أهل اللسان اه‍ وهي صريحة في أنه مفعول للتسمية على حذف مضاف (قوله وهذا) أي قوله فإن استوى الشبهان الخ (قوله لتوقفها) أي التجربة (قوله على ذبح) بالتنوين (قوله أو قطع فلذة) كقطعة لفظا ومعنى (قوله على المشابهة الطبعية إلخ) الاخصر الأولى على المشابهة الصورية قول المتن: (وإذا ظهر تغير لحم إلخ) أي ولو يسيرا من نعم أو غيره كدجاجة اه‍ مغني (قوله أي طعمه) إلى قوله وقول الشارح في النهاية والمغني إلا قوله كما ذكره إلى ومن اقتصر (قوله كما ذكره) أي شمول التغير للأوصاف الثلاثة (قوله على الأخير)
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397