حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٧٣
كما يأتي) أي في قوله هذا كله إن لم يسلم وإلا أعطيها الخ قول المتن: (أعطيها) أي أعطى العلج الجارية التي وقع العقد عليها من المعينة أو المبهمة التي عينها الإمام اه‍ ع ش (قوله وإن تعلق إلخ) غاية ثانية (قوله وذلك) راجع إلى ما في المتن (قوله أو غير معاقدة) عطف على معاقدة (قوله لفقد الشرط) هذه علة الصورة الأولى فقط قال المغني وأما في الثانية فلانتفاء معاقدته مع من فتحها اه‍ (قوله وصوب البلقيني إلخ) أي في الصورة الثانية أخذا من آخر كلامه (قوله عمن دله) لعل صوابه عن معاقدة (قوله بدلالته مع فتحها) فالاستحقاق مقيد بشيئين الدلالة والفتح اه‍ مغني (قوله مقيد به) أي بالفتح (قوله ما تقرر) أي في قوله فالجعل مقيد به اه‍ ع ش (قوله هذا) أي الخلاف (قوله فيها) عبارة المغني من القلعة اه‍ ففي بمعنى من (قوله اتفاقا إلخ) لعل صورته أنه عوقد بجعل معين من مال الإمام أو بيت المال وإلا فقد مر أنه لو عاقده بجارية من غير القلعة لم يصح للجهل بالجعل بلا حاجة اه‍ ع ش وقد يقال لا يلزم من عدم الصحة عدم استحقاق أجرة المثل قول المتن: (أو ماتت قبل العقد) جعل في شرح المنهج من الصور التي لا شئ فيها ما لو أسلمت قبل إسلامه وقبل العقد وإن أسلم بعدها اه‍ سم وسيأتي عن المغني والأسنى ما يفيده (قوله والثاني) أي الحرية (قوله بل لا فرق) هذا قد ينافيه قوله الآتي لأن إسلامها يمنع رقها إلا أن يقال بالتوزيع الآتي في كلام سم اه‍ ع ش (قوله وكذا الأول) أي وكذا التعيين ليس بقيد (قوله إذ إسلام الجواري) أي الموجودة في القلعة (قوله كذلك) أي كإسلام المعينة. (قوله سواء أكان إسلامها قبل العقد إلخ) عبارة المغني مع المتن وإن أسلمت دون العلج بعد العقد وقبل ظفر بها أو بعده فالمذهب الخ أما لو أسلمت قبل العقد فلا شئ له إن علم بذلك وبأنها فاتته كما قاله البلقيني وكلام غيره يقتضيه وإن كان ظاهره عبارة المصنف استحقاقه لأنه عمل متبرعا اه‍ وفي سم بعد ذكر مثل قوله أو ما لو أسلمت الخ عن الأسنى ما نصه وقوله إن علم بذلك الخ هل يجري فيما إذا ماتت قبل العقد اه‍ أقول الفرق بين الموت والاسلام ظاهر (قوله وبعده) الأولى أم بدل الواو (قوله إن لم يسلم) أي العلج (قوله ما لم يكن إسلامه بعدها) أي بأن أسلم معها أو قبلها (قوله لانتقال إلخ) أي وإن كان إسلامه بعد إسلامها فلا يعطاها لانتقال الخ (قوله وإن نازع فيه البلقيني) أي بأنه استحقها بالظفر وقد كانت إذ ذاك أكافرة فلا يرتفع ذلك بإسلامها كما لو ملكها ثم أسلمت لكن لا تسلم إليه بل يؤمر بإزالة ملكه عنها إلى آخر ما أطال به مما حكاه في شرح الروض اه‍ سم وقال المغني وقد يفرق بين ما هنا وبين البيع بأن البيع عقد لازم وما هنا جعالة جائزة مع المسامحة فيها ما لا يتسامح في غيرها فلا تلحق بغيرها اه‍ (قوله لأن إسلامها) إلى قوله قالا في النهاية والمغني (قوله يمنع رقها واستيلاءه عليها) كأنه على التوزيع أي يمنع رقها إذا كانت حرة وأسلمت قبل الأسر والاستيلاء عليها إذا أسلمت الحرة بعد الأسر أو أسلمت الرقيقة فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397