حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ٢٣٦
بيانه لسكوت المتن عنه بخلاف قيد القسم الأول وهو إن علم الخ فموجود في المتن قو له: (ذلك) أي التأهب (قوله ثانيهما) المناسب التأنيث (قوله ثم قال) أي صاحب الروضة (قوله وإن كان) أي من وقف عليه الكافر (قوله ولو امتنع إلخ) حال من فاعل يجوز يعني إن ظن أنه لو امتنع الخ فإن المكافحة أي المقابلة (قوله والأسر يحتمل إلخ) عطف على اسم أن وخبره (قوله منها) أي عبارة الروضة (قوله في الحالة الثانية) أي المرتبة الثانية (قوله كما هو إلخ) أي التفسير المذكور (قوله عينا) أي قتلا متعينا بلا تجويز أسر (قوله وكذا إن جوز إلخ) هذا مفهوم القيد الذي زاده الشارح أخذا من قول الروضة ولو امتنع من الاستسلام الخ (قوله بخلاف ما إذا علم ذلك) أي أنه يقتل إن امتنع من الاستسلام أي فيجوز له الاستسلام لعلة الروضة المذكورة وهي قولها فإن المكافحة الخ (قوله على ما أخل) أي الروض به الخ ولعله قولها فمن وقف إلى قوله ثم قال وقولها ولو امتنع من الاستسلام لقتل (قوله عليهما) أي الروضة والروض (قوله ويلزم) إلى قوله قال في النهاية وإلى قول المتن ولو أسروا في المغني إلا قوله وسلاحا وقوله قيل (قوله ويلزم الدفع امرأة إلخ) ومثله الامر دكما بحثه بعض المتأخرين اه‍ نهاية (قوله احتمل جواز استسلامها إلخ) جزم به ع ش أخذا من صنيع النهاية (قوله ثم تدفع إلخ) أي وإن أدى إلى قتلها اه‍ ع ش (قوله وإن لم يكن) إلى المتن في النهاية إلا قوله وخروجه إلى وإن كان وقوله للإمام إلى عند العجز قول المتن: (كأهلها) وليس لا هل البلدة ثم الأقربين فالأقربين إذا قدروا على القتال أن يلبثوا إلى لحوق الآخرين. تتمة: لا تتسارع الآحاد والطوائف منا إلى دفع ملك منهم عظيم شوكته دخل أطراف بلادنا لما فيه من عظيم الخطر مغني وروض مع شرحه (قوله بلا إذن من مر) أي من الأصل والدائن والسيد والزوج (قوله هذا الوجه لا يوجب ذلك إلخ) جزم به المغني ثم قال فكان ينبغي أن يقول ومن على المسافة قيل يلزمهم الأقرب فالأقرب والأصح إن كفى أهلها لم يلزمهم اه‍ (قوله ولو نحو قن) كالولد والمرأة اه‍ ع ش (قوله خلافا لبعضهم) عبارة النهاية كما اقتضاه كلامهم اه‍ قول المتن : (فالأصح وجوب النهوض إليهم) أي وإن لم يدخلوا دارنا وقوله إن توقعناه أي بأن يكونوا قريبين أما إذا لم يمكن تخليصه بأن لم نرجوه فلا يعين جهادهم بل ينتظر للضرورة اه‍ مغني (قوله أعظم) أي من حرمة الدار اه‍ مغني (قوله مزيد لذلك) ومنه أن محل الندب عند عدم تعذيب الاسرى وإلا وجبت اه‍ رشيدي (قوله مفاداته بالمال) ينبغي بغير آلة الحرب لما مر من حرمة بيعها لهم ولو كان قوتا يأكلونه ونحو حديد يمكن اتخاذه سلاحا ولو قيل هنا بجواز دفع السلاح لهم إن ظهرت فيه مصلحة تامة لم يبعد أخذا مما يأتي في رد سلاحهم لهم في تخليص أسرائنا منهم اه‍ ع ش وما ذكره آخرا هو الظاهر والله أعلم (قوله فيرجع عليه إلخ) ينبغي إذا لم يشرط نحو عدم الرجوع كما هو ظاهر (قوله على ما مر إلخ) عبارة النهاية كما علم من آخر الضمان اه‍
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397