حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٣٥
لا يعتاد وضع مثلها في الإصطبل لم يكن حرزا لها اه‍ ع ش (قوله وعرصة نحو خان) أي صحنه اه‍ مغني قول المتن: (وعرصة دار إلخ) الغرض منه بيان تفاوت أجزاء الدار في الحرزية بالنسبة لأنواع المحرز مع قطع النظر عن اعتبار الملاحظة مع الحصانة في الحرزية وعدم اعتبارها وسيعلم اعتبار ذلك وعدم اعتباره من قوله الآتي ودار منفصلة الخ اه‍ سم (قوله لغير نحو السكان) أي فليست حرزا عن السكان اه‍ سم (قوله خسيسة) إلى قوله أي بأن يكون في المغني قول المتن: (وثياب بذلة) أي مهنة ونحوها كالبسط اه‍ مغني (قوله وسوق) فإذا سرق المتاع من الدكاكين وهناك حارس بالليل قطع. فروع: لو ضم العطار أو البقال أو نحوهما الأمتعة وربطها بحبل على باب الحانوت أو أرخى عليها شبكة أو خالف لوحين على باب حانوته كانت محرزة بذلك في النهار ولو نام فيه أو غاب عنه لأن الجيران والمارة ينظرونها وفيما فعل ما ينبههم لو قصدها السارق فإن لم يفعل شيئا من ذلك فليست محرزة وأما في الليل فمحرزة بذلك لكن مع حارس والبقل ونحوه كالفجل إن ضم بعضه إلى بعض وترك على باب الحانوت وطرح عليه حصير أو نحوه فهو محرز بحارس وإن رقد ساعة ودار على ما يحرسه أخرى والأمتعة النفيسة التي تترك على الحوانيت في ليالي الأعياد ونحوها لتزيين الحوانيت وتستر بنطع ونحوه محرزة بحارس لأن أهل السوق يعتادون ذلك فيقوى بعضهم ببعض بخلاف سائر الليالي والثياب الموضوعة على باب حانوت القصار ونحوه كأمتعة العطار الموضوعة على باب حانوته فيما مر والقدور التي يطبخ فيها في الحوانيت محرزة بسدد تنصب على باب الحانوت للمشقة في نقلها إلى بناء وإغلاق باب عليها والحانوت المغلق بلا حارس حرز لمتاع البقال في زمن الامن ولو ليلا لا لمتاع البزاز بخلاف الحانوت المفتوح والمغلق زمن الخوف وحانوت البزاز ليلا والأرض جرز للبذر والزرع للعادة وقيل ليست حرزا إلا بحارس قال الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي فيكون محرزا في ناحية بحارس وفي غيرها مطلقا انتهى وهذا أوجه والتحويط بلا حارس لا يحرز الثمار على الأشجار إلا إن اتصلت بجيران يراقبونها عادة وأشجار أفنية الدور محرزة بلا حارس بخلافها في البرية والثلج في المثلجة والجمد في المجمدة والتبن في المتبن والحنطة في المطامير كل منها في الصحراء غير محرز إلا بحارس وأبواب الدور والبيوت التي فيها والحوانيت بما عليها من مغاليق وحلق ومسامير محرزة بتركيبها ولو مفتوحة أو لم يكن في الدور أو الحوانيت أحد ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور والحوانيت ورخامها والآجر محرز بالبناء والحطب وطعام البياعين محرز بشد بعض كل منها إلى بعض بحيث لا يمكن أخذ شئ منه إلا بحل الرباط أو بفتق بعض الغرائر حيث اعتيد ذلك بخلاف ما إذا لم يعتد فإنه يشترط أن يكون عليه باب مغلق مغني وروض مع شرحه.
(قوله أو مملوك غير مغصوب) مفهومه أنه لو نام في مكان مغصوب لا يكون ما معه محرزا به ويوجه بأن المسروق منه متعد بدخوله المكان المذكور فلا يكون المكان حرزا له وسيأتي التصريح به في كلام المصنف في الفصل الآتي اه‍ ع ش قول المتن: (أو توسد متاعا) أي وضعه تحت رأسه أو اتكأ عليه اه‍ مغني (قوله محرزا) بفتح الراء أي إحرازا (قوله لا ما فيه) عطف على متاعا عبارة النهاية بخلاف ما فيه اه‍ وعبارة المغني واستثنى الماوردي والروياني فيما لو توسد شيئا لا يعد التوسد حرزا له كما لو توسد كيسا فيه نقد أو جوهر حتى يشده بوسطه قال الأذرعي أي تحت الثياب اه‍ (قوله وبحث تقييده بشدة) عبارة النهاية وينبغي كما قاله الشيخ تقييده بشدة الخ اه‍ قول المتن: (فمحرز) فيقطع السارق بدليل الامر بقطع سارق رداء صفوان قال الشافعي رضي الله تعالى عنه ورداؤه كان محرزا باضطجاعه عليه وإنما يقطع بتغييبه عنه ولو بدفنه إذا أحرز مثله بالمعاينة فإذا غيبه عن عين الحارث بحيث لو نبه له لم يره كأن دفنه في تراب أو واراه تحت ثوبه أو حال بينهما
(١٣٥)
مفاتيح البحث: الخوف (1)، السرقة (3)، النوم (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397