حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٩ - الصفحة ١٢٩
الرفع (قوله لملكه له إلخ) هذا تعليل للمسألة الأولى وقوله ولنقصه تعليل للمسألة الثانية رشيدي ومغني (قوله ولخبر أبي داود إلخ) تعليل لقول الشارح أو بعده وقبل الرفع الخ (قوله قال إلخ) أي صفوان (قوله ووجه ذكر) إلى قوله كذا قيل في المغني (قوله هذه) أي المسألة الثانية (قوله هنا) أي في الشرط الثاني (قوله بالشرط الأول) أي كون المسروق ربع دينار أو قيمته (قوله أشار بذلك) إلى قوله ولا يقطع بسرقة في النهاية إلا قوله خلافا لما نقلاه إلى ولو أنكر (قوله وكذا لا قطع) إلى قوله على ما اقتضاه في المغني (قوله لو ادعى السارق ملكه) أي وإن لم يكن لائقا به وكان ملك المسروق منه ثابتا ببينة أو غيرها وهي من الحيل المحرمة بخلاف دعوى الزوجية فهي من الحيل المباحة نقله عن ش عن الشيخ أبي حامد ثم بين الفرق بينهما. (قوله للمسروق) قضيته إرجاع ضمير ملكه للسارق والظاهر رجوعه للمسروق كما جرى عليه المغني فقال أي المسروق أو ملك بعضه اه‍ (قوله قبل الاخراج إلخ) متعلق بملكه عبارة المغني ولم يسند الملك إلى ما بعد السرقة وبعد الرفع أو الحاكم وثبتت السرقة بالبينة اه‍ (قوله أو للمسروق منه) أي ادعى ملكه للشخص المسروق منه اه‍ ع ش (قوله المجهول) أي حريته (قوله أو للحرز) عبارة المغني ويجري الخلاف في دعوى ملك الحرز أو أنه أخذ بإذن المالك أو أنه أخذه وهو دون نصاب أو كان الحرز مفتوحا أو كان صاحبه معرضا عن الملاحظة أو كان نائما هذا كله بالنسبة إلى القطع أما المال فلا يقبل قوله فيه بل لا بد من بينة أو يمين مردودة فإن نكل عن اليمين لم يجب القطع اه‍ مغني (قوله أو ملك من إلخ) أي للمسروق أو المسروق منه أو الحرز (قوله أو أقر إلخ) عطف على ادعى (قوله بأنه ملكه) أي أن المال المسروق ملك السارق وإن كذبه السارق ولو أقر بسرقة مال رجل فأنكر المقر له ولم يدعه لم يقطع لأن ما أقر به يترك في يده كما مر في الاقرار اه‍ مغني (قوله لاحتماله) أي لاحتمال صدقه فصار شبهة دارئة للقطع ويروى عن الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه سماه السارق الظريف أي الفقيه اه‍ مغني (قوله لاحتماله) هو جري على الغالب بدليل ما بعده اه‍ رشيدي (قوله بل أو حجة قطعية) هل يجامع هذا قوله لاحتماله اه‍ سم (قوله فيما مر) أي آنفا (قوله هنا) أي في دعوى نحو ملكه للمسروق (قوله طرو ملكه) أي السارق أو نحو بعضه لذلك أي لنحو المال المسروق (قوله كدعواه زوجية إلخ) أي ولو كانت المزني بها معروفة بتزوجها من غيره اه‍ ع ش (قوله بذلك) أي دعوى زوجية أو ملك المزني بها (قوله وعلى الضعيف) أي الذي نقلاه عن الإمام (قوله بخلاف دعوى الملك) أي في مقابلة البينة فإنه ليس فيها تكذيب البينة اه مغني (قوله شيئا) إلى قوله أي ما لم يدخل في المغني. (قوله وإنه أذن له) انظر ما الحاجة إليه مع أنهما سرقا معا وحاصل دعواه حينئذ أنه أخرج المسروق بحضور مالكه معاونا له فيه وإن لم يأذن له في ذلك وقوله لأنه مقر الخ أي فيما لو ثبت أصل السرقة بإقرارهما لا بالبينة وبذلك صور في شرح المنهج اه‍ رشيدي. (قوله فأشبه وطئ أمة إلخ) أي فلا يحد به اه‍ ع ش (قوله فيقطع به على ما جزم به القفال) هذا محمول على ما إذا اختلف حرزهما اه‍ مغني (قوله حرزهما) أي المشترك والمختص بالشريك (قوله أي ما لم يدخل بقصد سرقة إلخ) ويرجع في ذلك لقوله وقياس ما تقدم فيما لو اشترى شيئا ولم يدفع ثمنه من أنه إذا دخل وسرق مال البائع المختص به قطع أنه يقطع هنا
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب موجبات الدية والعاقلة والكفارة 2
2 فصل في الاصطدام ونحوه 18
3 فصل في العاقلة 25
4 فصل في جناية الرقيق 33
5 فصل في الغرة في الجنين 38
6 فصل الكفارة 45
7 كتاب دعوى الدم والقسامة 47
8 فصل فيما يثبت به موجب القود 60
9 كتاب البغاة 65
10 فصل في شروط الامام الأعظم 74
11 كتاب الردة 79
12 كتاب الزنا 101
13 كتاب حد القذف 119
14 كتاب قطع السرقة 123
15 فصل في فروع تتعلق بالسرقة 142
16 فصل في شروط الركن الثالث و هو السارق 150
17 باب قاطع الطريق 157
18 فصل في اجتماع عقوبات على شخص 164
19 كتاب الأشربة 166
20 فصل في التعزير 175
21 كتاب الصيال 181
22 فصل في حكم اتلاف الدواب 201
23 كتاب السير 210
24 فصل في مكروهات و محرمات ومندوبات في الغزو وما يتبعها 237
25 فصل في حكم الأسر وأموال الحربيين 246
26 فصل في أمان الكفار 265
27 كتاب الجزية 274
28 فصل في أقل الجزية 284
29 فصل في جملة من أحكام عقد الذمة 292
30 باب الهدنة 304
31 كتاب الصيد و الذبائح 312
32 فصل في بعض شروط الآلة والذبح والصيد 327
33 فصل فيما يملك به الصيد وما يتبعه 333
34 كتاب الأضحية 343
35 فصل في العقيقة 369
36 كتاب الأطعمة 379
37 كتاب المسابقة 397