حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٨٢
قال في الأسني إلا قوله وقيل إلى فلو قال وقوله على الأول دون الثاني وقوله أو عكسه وقوله في الأولى وكذا في المغني وشرح المنهج إلا قوله فلو قال إلى أما لو قال وقوله أو عكسه وإلى قول المتن ولا يحرم في النهاية إلا ما ذكرته في الأسني قول المتن: (سنية بدعية الخ) أي أو لا للسنة ولا للبدعة اه‍ مغني (قوله على الأول) أي من التعليلين (قوله أما لو قال الخ) أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية أو حسنة قبيحة أسني ومغني (قوله فإنه ثلاث) عبارة المغني حتى يقع الطلاق الثلاث اه‍ (قوله قبل) أي ويقع عليه الثلاث اه‍ ع ش. (قوله في الأولى) يحتمل تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير بمن لها سنة وبدعة احتراز عمن ليس لها ذلك المذكور بقوله فلو قال ذلك الخ لكن المتبادر تعلقه بقوله تأخر الوقوع وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أردت حسنها من حيث الوقت الخ وبالثانية قوله أو عكسه وحينئذ فقد ينظر في التقييد بقوله في الأولى بأنه قد يتأخر الوقوع في الثانية أيضا لتأخر إحدى الصفتين المفسر بهما وبيان ذلك أن قوله أو عكسه يحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد فإنه واحدة وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا ويحتمل أن المراد به أنه قال أردت حسنها من حيث العدد لكونه ثلاثا أي لأمر اقتضى حسن كونه ثلاثا وقبحها من حيث الوقت فإنه زمان الحيض مثلا وعلى الوجهين فقد لا تكون حائضا مثلا في الحال فيتأخر الوقوع واعلم أنه في الروضة وغيرها لم يقيد بالأولى مع التعليل بما ذكر فإن كان مراده التعليل بذلك في الصورتين تعين الاحتمال الثاني فليحرر اه‍ سم أقول أن ما ذكره أولا من احتمال تعلقه بقبل إشارة إلى التصوير الخ موافق لصنيع النهاية كما مر لكن قضية صنيع المغني وشرح المنهج والروض كما مر أنه متعلق بقبل وأن المراد بالأولى قوله أما لو قال أي في قوله لذات الأقراء سنية بدعية الخ أردت حسنها من حيث الوقت الخ احتراز عمن ليس كذلك وبقوله عكسه المراد به الاحتمال الأول أي الحسن من حيث العدد فإنه واحدة والقبح من حيث الوقت فإنه زمان الحيض وأن التعليل بقوله لأن ضرر الخ راجع للصورة الأولى فقط فيفيد كلامه عدم القبول في الصورة الثانية المذكورة بقوله أو عكسه فيما إذا تأخر الوقوع بأن كانت في حال السنة كما هو قضية صنيع النهاية والمغني وشرح المنهج حيث أسقطوا قوله أو عكسه كما مر والله أعلم. (قوله ولو قال ولا نية له ثلاثا الخ) ولو قال أنت طالق خمسا بعضهن للسنة وبعضهن للبدعة طلقت ثلاثا في الحال أخذا بالتشطير والتكميل أو طالق طلقتين طلقة للسنة وطلقة للبدعة وقع طلقة في الحال وفي المستقبل طلقة أو طلقتك طلاقا كالثلج أو كالنار وقع حالا ويلغو التشبيه المذكور اه‍ نهاية زاد المغني والروض ولو قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة وسكت وهي في حال السنة أو البدعة وقع في الحال واحدة فقط أو طالق طلقتين للسنة والبدعة وقع الطلقتان في الحال اه‍ (قوله اقتضى التشطير) أي إذا كانت ذات إقراء وإلا كالصغيرة طلقت في الحال ثلاثا روض ومغنى (قوله فإن أراد غير ذلك الخ) عبارة المغني وشرح الروض فإن قال أردت إيقاع طلقة في الحال وطلقتين في الحال الثاني صدق بيمينه ولو أراد ايقاع بعض كل طلقة في الحال وقع الثلاث في الحال بطريق التكميل اه‍ (قوله غير ذلك) أي غير التشطير اه‍ كردي (قوله الثلاث) إلى قوله وأما خبر مسلم في النهاية إلا قوله وقيل يحرم
(٨٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483