حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٥
(قوله والعجب من النحاة الخ) لتعجب منهم مما يتعجب منه ولزوم ما ذكر منهم ممنوع اه‍ سم (قوله في الصفة) كذا في نسخ الشارح والنهاية ولعله من تحريف الناسخ وأصله في الصيغة كما عبر به المغني (قوله كل محتمل) أقول والأقرب صحته حملا لكلامه على الصورة الصحيحة لما مر من أن اللفظ حيث احتمل عدم لوقوع عمل به لأصل بقاء العصمة اه‍ ع ش (قوله ولا بالثالث) إلى قوله وخرج في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله وحدها أو معها (قوله نظير ما مر) أي في قول المصنف وكذا إن أطلق في الأظهر اه‍ مغني (قوله وخرج الخ) خلافا للمغني عبارته وإن كرر الخبر بعطف كأن قال أنت طالق وطالق وطالق بالواو كما مثل أو الفاء أو ثم صح قصد تأكيد الثاني بالثالث الخ. (قوله فلا يفيده قصد التأكيد الخ) وفي العباب في صور منها أو أنت طالق ثم طالق وطالق ما نصه أكد الأولى بالأخيرتين أو بإحداهما لم يقبل ظاهر أو يدين وإن أكد الثانية بالثالثة قبل انتهى وهو مصرح بقبول التأكيد بشرطه مع اختلاف العاطف وظاهر في التديين إذا أكد الأولى بغيرها مع ذلك اه‍ سم عبارة ع ش قوله مطلقا أي سواء قصد تأكيد الأول أو الثاني بالثالث أو لم يقصد شيئا قال سم وينبغي أن يدين اه‍. (قوله ولو حلف لا يدخلها الخ) لعله في صورة الاطلاق عند عدم التوالي إن اتحد المجلس لما قدمناه فليراجع اه‍ رشيدي عبارة سم وفي الروض وإن كرر في مدخول بها أو غيرها إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتعدد إلا إن نوى الاستئناف ولو طال فصل وتعدد مجلس قال الشارح وشمل المستثنى منه ما لو نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما اه‍ ولا يخفى أن ما ذكراه هنا في حالة الاطلاق مع تعدد المجلس مخالف لما ذكراه في الايلاء لو كرر يمين الايلاء وأطلق فواحدة إن اتحد المجلس وإلا تعدد ونظير ذلك جار في تعليق الطلاق اه‍ إذ حاصل ما هنا حينئذ عدم التعدد وما هناك التعدد اه‍ وعبارة ع ش وهذا أي ما ذكره الروض وشرحه في هذا الباب يفيده قول الشارح ولو حلف الخ وقوله السابق نعم يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه‍ (قوله أو أطلق) أي أو قصد الاخبار وقوله كما مر أي في قوله بعد قول المصنف وتخلل فصل فثلاث نعم يقبل منه قصد التأكيد والاخبار الخ اه‍ ع ش (قوله كما مر) أي في شرح وتخلل فصل فثلاث (قوله وكذا في اليمين الخ) هو بالنسبة لما قبله من عطف الأعم على الأخص إذ الأول حلف أيضا لأنه يمنع به نفسه من الدخول أو عطف مباين بالتقييد بقوله إن تعلقت بحق آدمي إذ الأول حلف على صفة محضة لا تعلق فيها بحق أصلا والكلام كله في الحلف بالطلاق كما يصرح به قوله لا بالله الخ اه‍ ع ش. (قوله إن تعلقت بحق آدمي الخ) وعند الحكم بالتعدد لليمين يكفيه كفارة واحدة شرح الروض اه‍ سم (قوله لا بالله) أي لا في اليمين بالله (قوله فلا تتكرر) أي الكفارة مطلقا أي ولو قصد الاستئناف اه‍ ع ش قول المتن: (وهذه الصور) أي السابقة كلها في موطوءة أي زوجة موطوءة غير مخالعة اه‍ مغني (قوله ومثلها هنا) إلى قول المتن ولو قال لموطوءة في النهاية (قوله في حكمها وهي التي) لا حاجة إليه (قوله التي دخل فيها الخ) أي ولو في الدبر اه‍ ع ش (قوله وفارق أنت الخ) إنما يتم هذا الفرق لو كان كلامهم في قوله لغير مدخول بها أنت طالق ثلاثا مصورا بما إذا نوى الثلاث بأنت طالق بخلاف ما إذا عزم على إتيان بثلاث لإفادة التثليث نظير ما حققه البوشنجي في مسألة الميتة السابقة فليتأمل اه‍ سيد عمر وسيأتي عن
(٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483