حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٨
الواقعة ولا علم أنه يكتب فيها لم يحنث وإلا حنث انتهى اه‍ وهذا يخالفه قول ع ش قوله بأن يكتب أو لا الخ بأي ولو بعد تواطئه مع رفيقه على أنه يكتب بعده اه‍.
(قوله بخلاف العكس) أي بأن يكتب بعده اه‍ ع ش (قوله ويقاس بذلك نظائره) وليس من نظائره كما لا يخفى لا آكل مع فلان مثلا ويقع كثيرا لا أشتغل مع فلان والظاهر أن المرجع في ذلك العرف فما عده العرف مشتغلا معه بحنث وما لا فلا وذلك يختلف باختلاف الحرف اه‍ رشيدي (قوله نحو لا أقعد معك الخ) لكن يشترط أن يعد مجتمعا معه عرفا بأن يجلسا بمحل يختص به أحدهما أما لو جمعهما مسجد أو قهوة أو حمام لم يحنث أخذا مما ذكروه في الايمان فيما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل عليه في أحد هذه المذكورات نعم ينبغي أنه إن قصد جلوسه معه ولو بمجرد الجلوس في المسجد ونحوه حنث اه‍ ع ش (قوله بين تقدم الحالف الخ) أي قعوده (قوله أو نصف أو ثلثي طلقة) إلى قوله ويظهر فائدة الخلاف في النهاية وإلى قول المتن إلا أن يريد في المغني (قوله لأنه) أي الطلاق قول المتن: (أو نصفي طلقة فطلقة) وكذا كل تجزئة لا تزيد أجزاؤها على طلقة اه‍ مغني. (قوله وزيف كونه من باب السراية) قد يقال ينبغي أن محل الخلاف صورة الاطلاق أما إذا أراد به حقيقته فمن السراية قطعا أو الكل فمن التعبير بالبعض قطعا بخلاف ما إذا أطلق فإن المتبادر الحقيقة نعم يشكل حينئذ أن ينسب إلى أمام الحرمين مع جلالته القول بالمجاز حينئذ لا يقال ينبغي أن يناط الحكم بالقرينة فإن وجدت قرينة صارفة عن الحقيقة معينة للمجاز حمل عليه وإلا حمل على الحقيقة لأنها الأصل المتبادر ولا نظر لإرادته لأنا نقول هذا متجه صناعة إلا أن إطلاقهم ينافيه ألا ترى لقولهم في أنت طالق طلقة في طلقة إن أراد المعية الخ حيث علقوا الحكم على إرادته مع أنه مجاز ولم يتعرضوا للقرينة بالكلية ولتصريحهم السابق في مبحث الصيغة أن اللحن لا يضر وترك القرينة في المجاز كاللحن نعم يتردد النظر في نحو المسألة الآتية في كلام الشارح وهي طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة ونصفا وقال أردت بالنصف الكل ولا قرينة هل يجب ثلثا الألف لأنه أوقع ثلثي ما طلبته أو لا يجب إلا النصف لأنا لا نثبت له شيئا بدعواه تلك الإرادة التي لا قرينة عليها محل نظر فليتأمل ولعل الأقرب الثاني لأن الأصل براءة ذمتها عما زاد اه‍ سيد عمر. (قوله فعلى الثاني يقعن) أي وعلى الأول لا اه‍ سم أي فتقع اثنتان فقط (قوله وفي طلقني ثلاثا الخ) عطف على قوله في ثلاثا إلا الخ (قوله يقع اثنتان) أي على القولين (قوله كما مر) أي في باب الخلع في فصل الألفاظ الملزمة للعوض (قوله فيقع اثنتان) إلى قول المتن ولو قال نصف في النهاية (قوله ولم يرد ذلك) عبارة المغني ومحل الخلاف إذا لم يرد كل نصف من طلقة وإلا وقع عليه طلقتان قطعا اه‍ وقد يقال ما ذكره من المراد لا يحتمله اللفظ وحق المقام إذا لم يرد نصف كل طلقة من طلقتين وإلا الخ فليراجع (قوله بنصف هذين) شامل للدرهمين كذا قال الفاضل المحشي فإن أراد محض التنبيه على الشمول فلا كبير جدوى فيه وإن أراد الاعتراض فليس في محله لأن ما يأتي في غير المعينين فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله من الأعيان) أي المعينة (قوله ويؤيده) أي الفرق (قوله ولم يرد ذلك) أي كل نصف من طلقة (قوله أو إلغاء النصف الخ) عطف على وحمله الخ (قوله الثاني) أي الالغاء قول المتن: (أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ولو قال الخ) حاصل ما ذكر في أجزاء الطلقة أنه إن
(٥٨)
مفاتيح البحث: السجود (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483