حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٦٦
زيد فمات زيد وآخر حلف أن لا يسافر إلا في مركب فلان فانكسرت مركبه ولم تعمر فقضيته الحنث إذا سافر بعد موت زيد أو في غير المركب المعينة اه‍ ع ش (قوله لأن المعنى) إلى قوله كما مر في المغني والنهاية (قوله لأن المعنى الخ) عبارة المغني لأن المستثنى الثاني مستثنى من المستثنى الأول فيكون المستثنى في الحقيقة واحدة اه‍ (قوله خرج عن الاستغراق) أي فلا يلغو (قوله نظرا للقاعدة الخ) وهي قول المصنف وهو من نفي إثبات وعكسه ع ش وكردي (قوله لأن المستغرق الخ) وهو المستثنى الأول (قوله إلغاء للمستغرق الخ) أي وإرجاعا للاستثناء الثاني الصحيح إلى أول الكلام اه‍ مغني (قوله اعتبارا للاستثناء الخ) عبارة المغني بناء على الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى الملفوظ لأنه لفظ الخ وقيل ثلاث بناء على مقابل الأصح من أن الاستثناء ينصرف إلى المملوك لأن الزيادة عليه لغو فلا عبرة بها اه‍ (قوله فيكون مستغرقا) قد يستشكل ما هنا بما مر في كل امرأة لي طالق غيرك ولا امرأة له غيرها حيث جعلوه مستغرقا ولا يتم الا بالنظر للمملوك وأما بالنظر للملفوظ فلا استغراق فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يجاب بأن صيغة العموم لا تقتضي التعدد الخارجي بل ولا وجود فرد في الخارج فتصدق مع وجود فرد في الخارج كما فيما مر قول المتن: (إلا نصف طلقة) قد يقال ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يرد بالنصف الجميع مجازا وإلا لا يقع الاثنتان فليتأمل اه‍ سيد عمر وقوله وإلا لا يقع الخ أي ظاهرا وباطنا وإن لم توجد قرينة صارفة عن الحقيقة كما تقدم عنه عن قريب. (قوله أو إلا أقله الخ) أي فالأقل عند الاطلاق محمول على بعض الطلقة قال في شرح الروض بعد نقل كلام الاستقصاء والسابق إلى الفهم أن أقله طلقة فتطلق طلقتين انتهى اه‍ سم وسيد عمر قال المغني بعد تعقيب كلام الاستقصاء بمثل كلام شرح الروض وهذا أي وقوع طلقتين أوجه اه‍ (قوله على ما في الاستقصاء) اعتمد ما فيه م ر اه‍ سم عبارة النهاية كما في الاستقصاء اه‍ قول المتن: (فثلاث على الصحيح) وإن نوى بأقل الطلاق في إلا أقله طلقة واحدة فثنتان اه‍ ع ش (قوله أو إذا أو متى) إلى قوله وفي خبر لأبي موسى في النهاية (قوله إن أو إذا الخ) ولو قدم التعليق على المعلق به كان كتأخيره عنها كإن شاء الله أنت طالق ولو فتح همزة إن أو أبدلها بإذ أو بما كانت طالق إن شاء الله بفتح الهمزة أو إذ شاء الله أو ما شاء الله
(٦٦)
مفاتيح البحث: التعقيب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483