حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٤
لا يعود إلا على عدمه أي عدم التخلص اه‍ كردي (قوله وهم) أي ابن الرفعة وصاحباه والباجي والسبكي وقوله في ذلك في الاختلاف المذكور (قوله فيه) أي في كلام الأصحاب اه‍ كردي (قوله فيها) أي الليلة (قوله وكذا في مسألة التفاحتين الخ) عبارة النهاية ومسألة ما لو قال لزوجته إن لم تأكلي هذه التفاحة اليوم فأنت طالق وقال لامته إن لم تأكلي التفاحة الأخرى فأنت حرة فالتبستا فخالع وباع في اليوم ثم جدد واشترى حيث يتخلص اه‍ (قوله ونظائرهما) أي مسألة إن لم تخرجي الخ ومسألة التفاحتين اه‍ ع ش (قوله ولعدمه) أي عدم التخلص عطف على للتخلص (قوله لا أفعل) أي أن لا أفعل اه‍ كردي وهذا أولى مما سيأتي عن سم من حمله على ظاهره من غير تقدير أداة الشرط ولو ذكرها الشارح في المثال الأول دون الثاني أسلم من اشكال سم ووافق الغالب في باب الاكتفاء (قوله بالعدم) أي عدم الفعل المقيد بزمنه ولا يتحقق أي العدم إلا بالآخر أي بعدم الفعل إلى آخر ذلك الزمن وقد صادفها أي الآخر الزوجة (قوله بائنا) أي من النكاح الأول فيشمل ما لو خالعها ثم جدد نكاحها قبل فراغ الشهر مثلا اه‍ ع ش وقوله وليس لليمين الخ أراد به بيان الفرق بين ما هنا وما يأتي من الصيغ (قوله في جميع الوقت) أي المقدر (قوله وبالوجود الخ) جواب سؤال منشؤه قوله وليس لليمين الخ. (قوله وبالوجود الخ) هذا إنما يظهر في أن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ بالوجود فيه يحصل الحنث كما أن قوله قبله لأنها تعليق بالعدم الخ يظهر في إن لم أفعل دون لا أفعل كما هو ظاهر إذ التعليق فيه إنما هو بالوجود كما هو ظاهر فلعل هذا الكلام بالنظر لأن لم أفعل وأما لا أفعل فعلى العكس منها في ذلك فليتأمل اه‍ ولعل هذا مبني على حمل لا أفعل على معنى وبالطلاق الثلاث لا أفعل وأما إذا حمل على ما مر عن الكردي أي أن لا أفعل فزوجتي طالق ثلاثا فلا فرق بين المثالين (قوله لعدم شرطه) وهو السلب الكلي أي وشتان ما بينهما اه‍ كردي (قوله في إن لم تخرجي الخ) متعلق بقوله نفعه الخلع والجملة تدل من كلام الشيخين الخ وقوله صريح الخ خبره (قوله في صورتنا) أراد بها قوله لا أقبل أو إن لم أفعل اه‍ كردي (قوله وإن كانت الخ) عطف على قوله إن كانت لا أفعل الخ وقوله لأفعلن أي وبالطلاق لأفعلن (قوله كإذا) أقول ومثل إذا كل أداة شرط غير إن اه‍ ع ش (قوله يتحقق بمناقضة اليمين) أي يحصل بمناقضة الخ اه‍ ع ش (قوله فإذا التزم ذلك) أي البر أو الفعل بالطلاق كأن قال على الطلاق الثلاث لأدخلن الليلة الدار أو إذا لم أدخل الليلة الدار فأنت طالق ثلاثا اه‍ كردي (قوله في ذلك)
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483