حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٩
كرر لفظ طلقة مع العاطف ولم تزد الاجزاء على طلقة كأنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة كان كل جزء طلقة وإن أسقط لفظ طلقة كأنت طالق ربع وسدس طلقة أو أسقط العاطف كأنت طالق ثلث طلقة ربع طلقة كان الكل طلقة فإن زادت الاجزاء كنصف وثلث وربع طلقة كمل الزائد من طلقة أخرى ووقع به طلقة مغني ونهاية وسم. (قوله ولو قال خمسة الخ) عبارة المغني وهذا إذا لم يزد المكرر على أجزاء طلقتين كخمسة أثلاث أو سبعة أرباع طلقة وإن زاد كسبعة أثلاث أو تسعة أرباع طلقة فثلاث على الأصح وواحدة على مقابله اه‍ بأدنى تصرف قول المتن: (ولو قال نصف وثلث الخ) ولو قال نصف طلقة ونصفها ونصفها فثلاث إلا أن أراد بالنصف الثالث تأكيد الثاني فطلقتان اه‍ مغني قول المتن: (أو ثلاثا أو أربعا الخ) ولو قال خمسا أو ستا أو سبعا أو ثمانيا فطلقتان ما لم يرد التوزيع أو تسعا فثلاث مطلقا نهاية ومغني قال ع ش قوله ما لم يرد التوزيع أي توزيع كل طلقة فيقع ثلاث وقوله فثلاث مطلقا أي أراد التوزيع أولا اه‍ (قوله من هذا) أي مما في المتن (قوله والأقرب عندي الخ) وفاقا للنهاية والمغني كما مر (قوله فيرجع ثلاث) أي في أنتما طالقان ثلاثا لجميعهما أي لكل من الزوجتين (قوله وفيه) أي فيما استقر به أبو زرعة (قوله كما مر) أي في أول الفصل (قوله ويؤيد ذلك الخ) هذا التأييد ممنوع لأن مصر على القول الأول مجمل لأنه مشترك فليس له ظاهر بخلاف المثنى كأنتما فإنه ظاهر في الحكم على كل من فرديه اه‍ سم (قوله قوله) أي أبي زرعة اه‍ كردي (قوله وهي بالقاهرة) أي ولم يرد أحدهما اه‍ سيد عمر (قوله مصر تطلق الخ) مقول القول (قوله على كل البلد) أي مجموع البلد وكان الأولى حذف لفظة كل (قوله المعروفة) أي في زمن الشارح وزمننا فقوله وليست القاهرة أي مصر القديمة المعروفة في زمن الشافعي رضي الله تعالى عنه قول المتن: (بعضهن) مبهما كان ذلك البعض أو معينا كفلانة وفلانة اه‍ مغني (قوله لأنه خلاف) إلى المتن في النهاية والمغني (قوله قبل) وعليه أوقع بين أربع أربعا ثم قال أردت على ثنتين طلقتين طلقتين دون الأخريين لحق الأوليين طلقتان طلقتان عملا بإقراره ولحق الأخريين طلقة طلقة لئلا يتعطل الطلاق في بعضهن ولو قال أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة طلقن ثلاثا لأن تغاير الاجزاء وعطفها مشعر بقسمة كل جزاء بينهن ومثله كما رجحه الشيخ رحمه الله تعالى ما لو قال أوقعت بينكن طلقة وطلقة وطلقة نهاية ومغني قال ع ش قوله ولحق الأخريين الخ أي بحسب الظاهر قياسا على ما تقدم فيما لو أراد بينهن بعضهن اه‍ قول المتن: (ولو طلقها) أي إحدى زوجاته قول المتن: (أشركتك معها الخ) قال في شرح الروض أما لو قال أشركتك معها في الطلاق فتطلق وإن لم ينو كذا صرح به أبو الفرج البزاز في نظيره من الظهار اه‍ سم وع ش (قوله أو جعلتك) إلى قول المتن وكذا في المغني وإلى الفرع في النهاية (قوله فإن نوى الطلاق) أي المنجز كما يأتي. (قوله ولو طلق الخ) وإن أشركها مع ثلاث طلقهن هو أو غيره وأراد أنها شريكة كل منهن طلقت ثلاثا أو أنها مثل إحداهن طلقت طلقة واحدة وكذا إن أطلق نية الطلاق ولم ينو واحدة ولا عدد الآن جعلها كإحداهن أسبق إلى الفهم وأظهر من تقدير توزيع كل طلقة ولو أوقع بين ثلاث طلقة ثم أشرك الرابعة معهن وقع على الثلاث طلقة طلقة وعلى الرابعة طلقتان إذ يخصها بالشركة
(٥٩)
مفاتيح البحث: الفرج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483