حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٤
كردي (قوله فيما مر) أي في مبحث صريح الطلاق في شرح يا طالق. (قوله في تكرير الكناية) متعلق لقوله يأتي (قوله كبائن) مثال للكناية وكان الأنسب تكريره كما في النهاية والمغني مثالا لتكرير الكناية (قوله وفي اختلاف اللفظ) أي صريحا كان أو كناية أو إياهما (قوله وفي التكرير فوق ثلاث) فيصح إرادة التأكيد بالرابعة مثلا فلا يقع بها شئ اه‍ ع ش (قوله وكلام ابن عبد السلام الخ) ظاهر صنيعه أنه من مقول الأسنوي (قوله في امتناعه) أي التأكيد بالرابعة (قوله وبتسليمه) أي صراحة كلام ابن عبد السلام في الامتناع (قوله وللبلقيني الخ) عطف على قوله للأسنوي (قوله أن يتخيل الخ) أي تخيلا ناشئا عن قول ابن عبد السلام إن العرب لا تؤكد الخ (قوله أن الرابعة) أي مثلا وقوله تقع بها طلقة أي وإن قصد بها التأكيد (قوله لفراغ العدد) أي عدد التأكيد اه‍ كردي (قوله لأنه الخ) علة لعدم الانتفاء (قوله بما يقع) أي به طلقة وهو الثانية والثالثة وقوله بما لا يقع الخ يعني به نحو الرابعة (قوله أي قصد) إلى قوله وعملا بقصده في النهاية والمغني (قوله أي قصد بالثانية استئنافا الخ) وليس هذا عكس صورة المتن لأنها مذكورة في قوله أو بالثالثة تأكيد الأولى وبالثانية الاستئناف اه‍ مغني (قوله أو قصد بالثالثة الخ) عطف على قوله وبالثالثة تأكيد الثانية قول المتن (أو بالثالثة تأكيد الأولى الخ) ينبغي التديين هنا أخذا مما مر ويأتي سم وع ش عبارة شرح الروض نعم يدين كما صرح به الأصل اه‍ (قوله لتخلل الفاصل الخ) راجع لصورة لمتن وقوله وعملا بقصده الخ لصورتي الشارح. (قوله بما مر أنه الخ) قد يقال ما مر حيث لا قرينة وهنا قرينة واضحة على التقدير وهي تقدم أنت والمحذوف لقرينة كالمذكور كما هو مقرر ومشهور وقدمه في الكلام على الصيغة سيد عمر وسم (قوله لو قال طالق ونوى أنت) هو محل الاستدلال (قوله لأن هذا) أي أنت طالق طالق طالق. (قوله قلت ممنوع) إلى قوله فتأمله أقول تسليم أنه ليس من تعدد الخبر معناه أنه خبر واحد وذلك يرفع الاشكال رأسا فالتسليم لا يضر هنا شيئا فتأمله والحاصل أن كلا من تعدد الخبر واتحاده يقتضي اتحاد المخبر عنه فلا تقدير هناك اه‍ سم (قوله معنى مغاير الخ) محل تأمل بل كل منها مدلوله ذات متصفة بانحلال العصمة وأما ما ذكره بعد ذلك فحكم من أحكامها وحال من أحوالها خارج عن مدلول اللفظ وحقيقته فليتأمل اه‍ سيد عمر وقد يقال إن المغايرة في الحكم تكفي في التعدد (قوله وأطلق) الأولى حذفه وحذف الواو من قوله وإن فصل
(٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483