حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٣
منه أو منها كذا في التحفة قال سم أن كلامها لا يضر وإن كثر وفي نسخة من الشارح حذف أو منها كأنه لما قاله سم اه‍ (قوله يقعن) إلى قول الشارح فإن قلت في النهاية والمغني (قوله ولأنه) أي التأكيد معه أي الفصل (قوله لو قصده) أي التأكيد اه‍ ع ش (قوله في معلق بشئ الخ) أي كأن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق اه‍ مغني وع ش (قوله في معلق بشئ) ولو قال إن دخلت الدار أنت طالق بحذف الفاء كان تعليقا كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى فيعتبر وجود الصفة وظاهر أنه لو ادعى إرادة التنحيز عمل به اه‍ نهاية (قوله بل لو أطلق هنا) أي فيما إذا طال الفصل لكن سيأتي له في باب الايلاء أنه يتعدد في صورة الاطلاق إذا اختلف المجلس فلعل ما هنا عند اتحاد المجلس فليحرر اه‍ رشيدي. (قوله أخذا مما يأتي في الاستثناء الخ) قد يمنع الاخذ ويكتفي بمقارنة القصد للمؤكد من الثانية والثالثة وبفرق بأن في نحو الاستثناء رفعا مما سبق أو تغييرا له بنحو تعليقه فلا بد من سبق القصد وإلا لزم مقتضاه بمجرد وجوده فلا يمكن رفعه ونحوه بعد ذلك بخلاف ما نحن فيه فإن التأكيد إنما يؤثر فيما بعد الأولى بصرفه عن التأثير أو الوقوع به إلى تقوية غيره فيكفي مقارنة لقصد له فليتأمل سم على حج اه‍ ع ش (قوله بالأخيرتين) متعلق بقصد تأكيدا (قوله قلت يختار الخ) في بعض النسخ هنا وفيما يأتي نختار ونمنع بصيغة التكلم (قوله وأن يختار الثاني) عطف على يختار الأول فكان حقه حذف أن إلا أن يكون المعنى ويجوز أن يختار أو ولنا أن نختار (قوله لها) أي للثانية وقوله على إيجاد غير الأولى أي إيجاد معنى غير معنى الأولى وفي بعض النسخ غير الأول وكتب عليه الكردي ما نصه قوله غير الأول أي غير المعنى الأول وقوله وإلا الخ معناه وإن دل على إيجاد غير الأول لزم أن لا تأكيد مع أنه قصد بها التأكيد اه‍ (قوله بالمعنى المذكور) أي بكون معنى الثانية عين معنى الأولى (قوله باختيار أنها) أي الثانية (قوله ولا يلزم ما ذكر) أي فقال مانعا للزوم وقوع ثنتين (قوله بأنها الخ) متعلق لقوله ولا يلزم الخ باعتبار المعنى فإنه في قوة ومنع لزوم ما ذكر أو بجعل الباء بمعنى اللام وفي بعض فإنها الخ وهو غني عن التكلف (قوله فافترقتا فيما أنشأتاه) أي فإن الأولى أنشأت وقوع الطلاق والثانية أنشأت تأكيد الوقوع (قوله انتهى) أي جواب السبكي (قوله وما ذكرته الخ) يعني قوله لأن نية التأكيد بالثانية الخ (قوله النظر الذي قيل الخ) لعله أن التأكيد ليس معنى للثانية بل فائدة مترتبة على إعادتها بالمعنى الأول وأيضا يلزم على جوابه انتفاء التأكيد لأن شرطه اتحاد المعنيين قول المتن: (وكذا أن أطلق) أي بأن لم يقصد تأكيدا ولا استئنافا فيقع ثلاث قال الزركشي وينبغي أن يلحق بالاطلاق ما لو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه انتهى وهو ظاهر اه‍ مغني. (قوله هذا مشكل بقولهم لا بد الخ) قد يقال الاطلاق هنا عدم قصد التأكيد والاستئناف وذلك لا ينافي قصد الطلاق لمعناه اه‍ سم (قوله عما مر) أي في فصل بعض شروط الصيغة (قوله في الأخيرة) وهي يا طالق الخ (قوله ويأتي) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله قال الأسنوي إلى وللبلقيني (قوله هذا التفصيل) أي الذي في المتن اه‍
(٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483