حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٥٢
ما زاده بقوله أو معه (قوله وظاهر الخ) ولو قال أنت طالق إن أو إن لم وقال قصدت الشرط لم يقبل ظاهرا إلا أن منع الاتمام كأن وضع غيره يده في فمه وحلف فيقبل ظاهرا للقرينة اه‍ مغني ونهاية وفي ع ش قوله لم يقبل ظاهرا الخ قياسه أن ما يقع كثيرا عند المشاجرة من قول الحالف على الطلاق ولم يزد على ذلك ثم يقول أردت أن أقول لا أفعل كذا لا يقبل منه ظاهرا إلا أن يمنع من الاتمام كوضع غيره يده على فمه أما في الباطن فلا وقوع ثم ينبغي أن مثل وضع اليد على الفم ما لو دلت قرينة قوية على إرادته الحلف وأن إعراضه عنه لغرض يتعلق بذلك اه‍ (قوله كذلك) أي فلا يقع الطلاق (قوله أو ماتت مثلا) إلى قوله ولو قصدهن في المغني إلا قوله أو معه إلى المتن وإلى قوله كما يأتي في شرح في النهاية (قوله قبل قوله الخ) أي قبل تمامه (قوله أو معه) أي مع تمام قوله ثلاثا (قوله لهن) أي للثلاث (قوله حينئذ) أي حين تلفظه بأنت طالق (قوله كما مر) أي في قول المتن قلت ولو قال أنت واحدة ونوى الخ. (قوله ولو قصدهن بمجموع الخ) قد يقال إن وجد هذا القصد قبل التلفظ ولم يستمر إلى حال التلفظ بأنت طالق فمتجه وإن قارن جزأ من أجزاء أنت طالق فمحل نظر فليتأمل فإن قوة كلامهم تفيد أن المدار في التثليث بأنت طالق على نيته لا على خصوص نيته بهذا اللفظ اه‍ سيد عمر (قوله محل الأوجه) أي الثلاثة التي في المتن (قوله ولم يتم) هذا إنما يظهر بالنسبة لما في المتن دون ما زاده بقوله أو معه (قوله وخرج) إلى قوله وفي الرد في المغني (قوله قاله عازما) ينبغي أن يكون مثله ما لو أطلق اه‍ سيد عمر (قوله ثم رأيتهم صرحوا به) دعوى التصريح ممنوعة بل وهم كما سنبينه فيما يأتي فانظره سم على حج اه‍ رشيدي (قوله وأمثاله) أي كضربت زيدا شديدا وقوله واضح وهو أن الطلاق هنا متردد بين الواحدة وما زاد عليها فالمراد منه مبهم فقصد تفسيره بخلاف ما مثل به فإن الضرب فيه يقع للماهية ولا تكثر فيها وإنما التكثر فيما توجد فيه وهو إنما يتميز بالصفة اه‍ ع ش قول المتن: (وإن قال الخ) أي لمدخول بها اه‍ مغني (قوله أو أنت طالق الخ) إلى قوله والعي في المغني وإلى قوله وهل يفرق في النهاية إلا قوله مثلا (قوله بينهما) يعني من الأولى وما بعدها فتأمل اه‍ رشيدي وفي بعض النسخ بينها بلا ميم أي بين الثلاثة وهي ظاهرة (قوله فوق سكتة التنفس) يأتي في التنبيه الثاني ضابطه (قوله مثلا) أي أو من غيرهما (قوله بين الأجنبي) أي الكلام الأجنبي اه‍ سم (قوله أولا) أي فيمنع هنا الفصل بالكلام مطلقا تأثير قصد التأكيد (قوله فإنه) أي السكوت وقوله ثم أي في البيع (قوله بل بالعرف الخ) سيأتي في التنبيه أن ما هنا مضبوط بالعرف أيضا (قوله من ذلك) أي مما يعتبر هنا به (قوله والفرق) أي بين الطلاق والبيع فيضر الفصل بمطلق الكلام في الطلاق دون البيع (قوله فيه رفع للصريح) قد يقال والبيع كذلك اه‍ سم وقوله للصريح وهو وقوع الطلاق بكل من الجمل الثلاث استقلالا (قوله فاحتيط له أكثر) أي فجعل الفصل بالكلام مطلقا مانعا عن تأثير قصد التأكيد فوقع الثلاث معه وإن قصد التأكيد (قوله ثم رأيت ما يأتي الخ) أي فالأوجه الفرق هنا بين الأجنبي وغيره كما في البيع (قوله إن ما هنا) أي الاتصال بين الألفاظ هنا (قوله ثم قولهم أو منها) أي وقولهم مثلا (قوله والذي يتجه الخ) المتجه أن كلامها لا يضر وإن كثر لأنه لا مدخل لها في صيغة الطلاق سم على حج اه‍ ع ش عبارة الرشيدي قوله
(٥٢)
مفاتيح البحث: المنع (3)، البيع (3)، الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483