حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٤٠١
بكافر (قوله بمضمر) أي بمحذوف وهو بحربي سم (قوله ولأنه لا يقتص) إلى قوله فاندفع في النهاية إلا قوله أو عليه حمل إلى المتن وقوله واعتبر إلى المتن (قوله ولأنه الخ) عطف على قوله الخبر البخاري الخ (قوله منه به) أي من المسلم بالكافر (قوله ولأنه) أي المسلم لا يقتل بالمستأمن أي وذو العهد يقتل به فلو كان عطفه عليه يقتضي المشاركة بينهما لوجب قتل المسلم بالمستأمن كما يقتل المعاهد به مع أن المخالف لا يقول به ع ش (قوله والعبرة) مبتدأ خبره قوله بهما إسلاما وضده قول المتن: (ويقتل ذمي الخ) ويقتل رجل بامرأة وخنثى كعكسه وعالم بجاهل كعكسه وشريف بخسيس وشيخ بشاب كعكسهما مغني (قوله كيهودي) إلى قوله وبقاء جهة الاسلام في المغني (قوله ومعاهد ومستأمن) الأولى إسقاطهما إذ لا دخل للعهد والأمان في اختلاف الملة رشيدي. (قوله لأن الكفر كله ملة واحدة) أي شرعا من حيث إن النسخ شمل الجميع وإن اقتضت عبارة المتن أنه ملل إلا أن يريد اختلاف ملتهما بحسب زعمهما مغني ورشيدي (قوله وعليه حمل الخ) أي على التكافؤ في الكفر حالة الجناية وتأخر الاسلام عنها (قوله واعتبر) أي حال الجرح قول المتن: (وفي الصورتين) وهما إسلام القاتل بعد قتله أو جرحه مغني قول المتن: (بطلب الوارث) أما إذا لم يطلب فليس للإمام أن يقتص فإن كان هو الوارث فله أن يقتص مغني (قوله لو أسلم) أي الوارث فوضه إليه أي لزوال المانع مغني (قوله وإن أسلم) أي بعد جنايته نهاية قول المتن: (بذمي) وكذا يقتل المرتد بالزاني المحصن المسلم ولا عكس لاختصاصه بفضيلة الاسلام ولخبر لا يقتل مسلم بكافر مغني (قوله لأنه) أي المرتد (قوله كما مر) أي آنفا (قوله دونهما) خبر إن سم والضمير للذمي وذي الأمان (قوله وبقاء جهة الاسلام) مبتدأ خبره قوله يقتضي الخ وقصد به رد دليل مقابل الأظهر (قوله وامتناع بيعه) أي الرقيق المرتد ذكرا أو أنثى مبتدأ وخبره هو من جملة التغليظ الخ (قوله أو تزويجها) أي المرتدة عطف على بيعه (قوله نظرا الخ) مفعول له للامتناع (قوله لو صححناه) أي ما ذكر من البيع والتزويج (قوله لمساواته) إلى قوله ولذلك لو وجب في المغني وإلى قوله فإفتاء صاحب العباب في النهاية إلا قوله لما علم إلى أن محل هذا وقوله ونظيره إلى وبما تقرر (قوله ويقدم قتله الخ) أي لأنه حق آدمي مغني (قوله حتى لو عفى عنه الخ) أي عن القود لغير مثله رشيدي (قوله وأخذ من تركته) أي حيث كان المقتول غير مرتد كما يعلم من قوله نعم عصمة المرتد الخ ع ش وسيأتي عن المغني ما يفيده (قوله من تركته) قد يشكل ذلك بما هو مقرر من تبين زوال ملكه حينئذ من حين الردة فأي تركة له إلا أن يقال المراد تركته لولا الردة نظير قولهم الآتي يقتص وارثه لولا الردة سيد عمر (قوله نعم عصمة المرتد الخ) عبارة المغني ولا دية لمرتد وإن قتله مثله لأنه لا قيمة لدمه اه‍ (قوله لم تجب دية) لأن دمه مهدر لا قيمه له والقود منه إنما هو للتشفي وخرج بالمرتد الزاني المحصن وتارك الصلاة وقاطع الطريق إذا قتلهم غير معصوم فإنه يقتل بهم ويقدم قتله حدا على قتله قصاصا ولو عفى عن القصاص على الدية وجبت كما أفهمه التقييد بالعفو عن المرتد. فرع: وقع السؤال عما لو تصور ولي في غير صورة آدمي وقتله شخص وعما لو قتل الجني شخص هل يقتل به أم لا والجواب أن الظاهر في الأول أنه إن علم القاتل حين القتل أن المقتول ولي تصور في غير صورة الآدمي قتل به وإلا فلا قود لكن تجب الدية كما لو قتل إنسانا يظنه صيدا ويحتمل جريان نظير ذلك التفصيل في الثاني لكن نقل عن شيخنا الشوبري أن الآدمي لا يقتل بالجني أقول وهو الأقرب لأنا لم نتعرف أحكام الجن ولا خوطبتا بها ع ش قول المتن: (لا ذمي) بالجر بخطة أو نحوه مغني. (قوله
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483