حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٩٩
(قوله في سائر نظائره) أي كرؤية سرقة شخص بشرطها (قوله هنا) أي فيما لو رآه يزني الخ (قوله عن نحو حليلته) هل هو قيد كما هو ظاهر التوجيه (قوله وخرج) إلى المتن في النهاية (قوله الزاني الخ) أي المسلم مغني (قوله فيقتل به) أي للمكافأة ع ش (قوله كتارك صلاة) أي بعد أمر الإمام بها مغني (قوله بشرطه) راجع لكل من المعطوف والمعطوف عليه (قوله فالحاصل الخ) يرد عليه ما إذا كان القتيل مرتدا والقاتل مسلما زانيا محصنا أو نحوه وقد مر أن المسلم لا يقتل بالكافر إلا أن يقال مراده ما لم يمنع مانع لكنه بعيد أوان المراد حاصل ما تقدم قبله وهو بعيد أيضا مع جعله ضابطا رشيدي. (قوله معصوم على مثله الخ) أي ما لم يأمره الإمام بقتله أخذا مما مر سم أي آنفا (قوله وإن اختلفا في سببه) كزنا وترك صلاة أو قطع طريق ع ش (قوله ومحصله) بتشديد الصاد المكسورة وحقيقته إلزام ما فيه كلفة ع ش (قوله فلا يقتل صبي ومجنون حال القتل) كذا في النهاية والمغني (قوله أو عقبه) عطف على عند مقدمته والضمير للقتل (قوله وذلك) راجع لقوله فلا يقتل الخ قول المتن: (على السكران) أي المتعدي مغني (قوله وكل متعد) إلى قوله ومثله في النهاية والمغني (قوله أو شرب) عطف على أكره (قوله فلا قود الخ) ويصدق في ذلك وإن قامت قرينة على كذبه للشبهة فيسقط القصاص عنه وتجب الدية ع ش قول المتن: (ولو قال كنت الخ) قال في الروض وإن قامت بينتان بجنونه وعقله تعارضتا انتهى وينبغي أن يجري ذلك فيما إذا قامتا بصباه وبلوغه سم أي ثم إن عهد الجنون وأمكن الصبا صدق الجاني وإلا فالولي كما لو لم تكن بينة ع ش عبارة المغني ولو قامت بينة بجنونه وأخرى بعقله ولم يعلم حاله قبل ذلك أو علم حاله وكانت البينتان مقيدتين بحالة الموت تعارضتا اه‍ (قوله ولو اتفقا) أي ولي المقتول والقاتل مغني (قوله وادعى) أي القاتل (قوله السكر) أي بتعد مغني (قوله صدق القاتل الخ) أي فلا قصاص عليه إن عهد جنونه وتجب الدية ع ش (قوله ما لو قال) أي الجاني (قوله الآن) إلى قوله وإنما حلف كافر في المغني وإلى قوله وقوله عقبه في النهاية إلا قوله لعدم التزامه وقوله نعم إلى المتن (قوله وإن تضمن الخ) غاية (قوله قضيته) أي قوله لوجود الخ ع ش. (قوله الانبات مقتض للقتل الخ) لأنه أمارة البلوغ في الكافر دون المسلم سم والمراد أن المسلم إذا نبتت عانته وشك في بلوغه لا يحكم ببلوغه فلا يقتل ولا يثبت له شئ من أحكام البالغين بخلاف الكافر فإنه إذا نبتت عانته وشك في بلوغه قتل اكتفاء بنبات العانة ع ش (قوله ومنها) أي شروط وجوب القود قول المتن: (ولا قصاص) أي ولا دية مغني (قوله وإن عصم) إلى قوله نعم لو ارتد في المغني (قوله وإن عصم) أي بإسلام أو عقد ذمة مغني (قوله بعد) أي بعد القتل (قوله لعدم التزامه) أي أحكامنا مغني (قوله من عدم الإفادة) أي عدم الاقتصاص (قوله لذلك) أي لالتزامه أحكامنا (قوله لم يضمنوا) وهو المعتمد زيادي اه‍ ع ش (قوله على الأصح) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني عبارته تنبيه محله في المرتد إذا لم يكن له شوكة وقوة وإلا ففيه قولان لأن أظهرهما عند البغوي الضمان
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483