حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣٧
والأول أيسر اه‍ مغني. وقال الشهاب السنباطي في حاشيته على المحلي وهو أي الأول المعتمد وما نقله الروياني عن النص ضعيف انتهى اه‍ سيد عمر، وسيأتي عن سم تأويل النص بما يرتفع به الخلاف بينه وبين الأول.
(قوله لتمكنها منه) عبارة المغني لتمكنها من تحصيل حقها بالحاكم أو بيدها إن قدرت وعند غيبته يبعث الحاكم لحاكم بلده الخ اه‍ وعبارة النهاية لانتفاء الاعسار المثبت للفسخ وهي متمكنة من خلاص حقها في الحاضر بالحاكم بأن يلزمه بالحبس وغيره وفي الغائب يبعث الحاكم إلى بلده اه‍. (قوله كما له) سيأتي ما فيه (قوله بالحاكم) متعلق بتمكن اه‍ سم. (قوله عجزه) أي الحاكم عنه أي الزوج (قوله واختار) إلى قوله أو ذكرته في النهاية إلا قوله: وقواه إلى والمعتمد (قوله ومن ثم صرح في الام بأنه الخ) وأفتى به شيخنا الشهاب الرملي سم ونهاية (قوله ما دام موسرا الخ) أي ولم يعلم غيبة ماله في مرحلتين أخذا مما يأتي اه‍ نهاية. قال ع ش: قوله في مرحلتين أي عن البلدة التي هو مقيم بها اه‍. (قوله فجزم شيخنا) مبتدأ خبره قوله مخالف الخ (قوله ولا فسخ) إلى قوله: أو ذكرته في المغني (قوله ولا فسخ بغيبة الخ) أي واحتمل أن يكون له مال فيما دون مسافة القصر أخذا مما يأتي عن سم (قوله من جهل حاله) أي واحتمل أن ماله معه أخذا مما يأتي اه‍ رشيدي. (قوله ما لم تشهد بإعساره الآن الخ) فلو شهدت بذلك بناء على الاستصحاب جاز لها ذلك إذا لم تعلم زواله وجاز الفسخ حينئذ اه‍ مغني. (قوله وإن علم استنادها الخ) يعني أن القاضي يقبل البينة بإعساره الآن وإن علم أنها إنما شهدت بذلك معتمدة على الاستصحاب ويوجه بأن الأصل عدم حصول شئ له وكما يقبلها القاضي مع ذلك كذلك للبينة الاقدام على الشهادة اعتمادا على الظن المستند للاستصحاب اه‍ ع ش.
ومر آنفا عن المغني ما يوافقه. (قوله أو ذكرته الخ) أي وإن ذكرت البينة الاستصحاب تقوية لعلمهم بما شهدوا به بأن جزموا بالشهادة ثم قالوا شهدنا به لذلك، وقوله كما يأتي أي في الشهادات في بحث التسامع اه‍ كردي.
قول المتن: (ولو حضر وغاب ماله) وبالأولى إذا غاب مع ماله المسافة المذكورة لا يقال بل بينهما فرق لأن الحاضر يمكنه إنفاقها بنحو الاقتراض فهو مقصر بتركه ولا كذلك الغائب لأنا نقول هو مقصر أيضا بغيبته مع ماله من غير إقامة منفق أو ترك نفقتها، فلا وجه للفرق بينهما وينبغي حمل النص على من له مال دون مسافة القصر أو احتمل أن يكون له مال كذلك ليوافق هذا ويمكن أن يحمل على ذلك أيضا ما في شرح المنهج بأن يراد بأنه لا مال له حاضر في البلد مع احتماله في دون مسافة القصر، أو لا مال له حاضر معلوم أي لم يعلم حضور مال له دون مسافة القصر فلا يخالف المنقول عن النص فليتأمل فإن رد الشارح ما في شرح المنهج ظاهر في خلاف هذا لكن الوجه المتعين الاخذ بهذا وقد وافق م ر عليه آخرا وأثبت في شرحه ما يوافقه اه‍ سم. قول المتن: ( ولو حضر وغاب ماله) أي أو غاب ولم يكن ماله معه أخذا مما مر وفرق البغوي بين غيبته موسرا وغيبة ماله بأنه إذا غاب ماله فالعجز من جهته وإذا غاب هو موسرا فقدرته حاصلة والتعذر من جهتها اه‍ رشيدي. (قوله ولم ينفق عليها) إلى قوله: أو لا يلزمه ذلك في المغني إلا قوله: ويفرق إلى بحث الأذرعي، وإلى قول المتن: وإنما تفسخ في النهاية إلا قوله: كذا في السيد إلى بوجه ما قاله وقوله بل هو إلى المتن قول المتن: (فلها الفسخ) وبالأولى إذا غاب
(٣٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483