حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٣
لم يبعد اه‍ ع ش وقوله لو قيل الخ ظاهر لا ينبغي العدول عنه إلا بنقل (قوله وكذا في إكراه القاضي الخ) أي فلفظ بها عبارة المغني وصور الطلاق بحق جمع بإكراه القاضي المولى بعد مدة الايلاء على طلقة واحدة فإن أكره على الثلاث فلفظ بها لغا الطلاق لأنه يفسق بذلك وينعزل فإن قيل المولى لا نأمره بالطلاق عينا بل به أو بالفيئة ومثل هذا ليس إكراها يمنع الوقوع كما لو أكره على أن يطلق زوجته أو يعتق عبده فأتى بأحدهما فإنه ينفذ أجيب بأن الطلاق قد يتعين في بعض صور المولى كما لو أولى وهو غائب فمضت المدة فوكلت بالمطالبة فرفعه وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالمسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق فإن لم يفعل ذلك حتى مضى مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها الآن لم يمكن بل يجبر على الطلاق عينا هكذا أجاب به ابن الرفعة وهو إنما يأتي تفريعا على مرجوح وهو إن القاضي يكره المولى على الفيئة أو الطلاق والأصح أن الحاكم هو الذي يطلق على المولى الممتنع كما سيأتي في بابه فلا إكراه أصلا حتى يحترز عنه بغير حق اه‍ (قوله نعم) إلى قوله ويظهر في المغني. (قوله زوجة نفسه) أي المكره بكسر الراء وقوله نوى المكره بفتح الراء (قوله هي بمعنى كان) والمصنف يستعمل ذلك في كلامه كثيرا اه‍ نهاية قول المتن: (أكره) بضم الهمزة اه‍ مغني قول المتن: (فوحد) ظاهره وإن لم يملك إلا واحدة وهو ظاهر لوجود قرينة الاختيار بالعدول عما أكره عليه اه‍ سم قول المتن: (فكنى) أي ونوى اه‍ مغني عبارة سم قوله فكنى في هذه المسألة تأمل لأنه إن أريد أنه كني بدون نية الطلاق فالكناية بدون النية لا أثر لها سواء وجد إكراه أم لا فلا يصح قوله وقع وإن أريد أنه كني مع النية ففيه إنه لو وافق المكره ونوى الطلاق وقع لاختياره فلا حاجة في الوقوع هنا إلى اعتبار مخالفة المكره بالعدول عما أمر به وقد يجاب باختيار الشق الثاني ولا مانع من تعليل الوقوع بكل من اختياره بالعدول واختياره بالنية اه‍. قول المتن: (فكني) بالتخفيف عبارة المختار الكناية أن يتكلم بشئ ويريد غيره وقد كنيت بكذا عن كذا وكنوت أيضا كناية فيهما وكناه أبا زيد وبأبي زيد تكنية كما تقول سماه اه‍ فجعل التكنية بمعنى وضع الكنية والكناية بمعنى التكلم بكلام يريد به غير معناه ولعل هذا بحسب اللغة وأما عند أهل الشرع فهي لفظ يحتمل المراد وغيره فيحتاج في الاعتداد به لنية المراد لخفائه فهي نية أحد مجتملات اللفظ لا نية معنى مغاير لمدلوله اه‍ ع ش قول المتن: (فسرح) بتشديد الراء أي قال سرحتها أو وقع الاكراه بالعكوس لهذه الصور بأن أكره على واحدة فثلث الخ وقع أي الطلاق في الجميع اه‍ مغني وظاهر كلامهم ظاهرا أو باطنا وسواء كان المكره بفتح الراء عالما بتأثير الاكراه أم لا ولو قيد الوقوع في صور العدول إلى الأخف كالعدول من الثلاث إلى الواحدة بعلم تأثير الاكراه لم يبعد فليراجع (قوله لأنه مختار لما أتى به) عبارة المغني لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به اه‍ وقضيتها كقول الشارح الآتي لأن الشرط أن يطلق الخ أنه يدين باطنا فليراجع (قوله كاف هنا) أي في الوقوع لاختياره حينئذ اه‍ سم (قوله لأن الشرط) أي شرط منع الاكراه الوقوع (قوله ومن قصد ذلك) أي لفظ الطلاق بمعناه (قوله فما أفهمه قولهم نوى الايقاع) عبارة الروض مع شرحه ولو أكره فقصد الايقاع وقع فصريح لفظ الطلاق عند الاكراه كناية اه‍ وعبارة ابن قاسم الغزي ويستثنى المكره
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483