حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٢
الزوجة قول المتن (إذا بلغك) أو وصل إليك أو أتاك. فرع: لو كتب إذا بلغك نصف كتابي هذا فأنت طالق فبلغها كله طلقت كما قاله المصنف فإن ادعت وصول كتابه بالطلاق فأنكر صدق بيمينه فإن أقامت بينة بأنه خطه لم تسمع إلا برؤية الشاهد للكتابة وحفظه عنده لوقت الشهادة اه‍ مغني وفي النهاية ما نصه أما لو قال إذا جاءك خطى فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما بقي ذكر الطلاق اه‍. (قوله كهذه الصيغة) أي إذا بلغك كتابي الخ (قوله بأن أمكن) تصوير لقوله إن كان فيه الخ (قوله من السوابق) كالبسملة والحمدلة وقوله واللواحق كالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
(قوله فإن انمحى الخ) أي ولم يبق أثره بعد المحو بحيث يمكن قراءته (قوله وقيل إن قال كتابي هذا الخ) أي وقد انمحى غير سطر الطلاق اه‍ ع ش (قوله وخرج بكتب) أي في قول المتن ولو كتب ناطق الخ (قوله ما لو أمر غيره) أي بكتابة طلاق زوجته ولو بقوله اكتب زوجة فلان طالق وقوله ونوى هو أي الآمر عند كتابة الغير اه‍ ع ش (قوله لو أمره بالكتابة أو كناية أخرى الخ) يرد عليه أن هذا توكيل في التعليق ومر أنه لا يصح إلا أن يقال مراده أمره بالكتابة بطلاق منجز والغرض منه التنبيه على أنه يشترط كون النية من الآتي بالكناية كناية أو غيرها ولا يكفي النية من أحدهما والكناية من الآخر اه‍ ع ش (قوله فامتثل ونوى) أي فإنه يقع اه‍ ع ش (قوله وبقوله الخ) عطف على يكتب الخ. (قوله وردوه) أي ابن الرفعة (قوله بأن الذي فيه) أي في كلام الرافعي وقوله وهو الصحيح معتمد اه‍ ع ش قول المتن: (وإن كتب الخ) في الروض وإن علق ببلوغ الطلاق فسلم موضع الطلاق وقع قطعا وقراءة بعض الكتاب إن علق بقراءته كوصول بعضه إن علق بوصوله وإن علق بوصول الكتاب ثم بوصول الطلاق طلقت بوصول الكتاب طلقتين اه‍ سم (قوله أي صيغة الطلاق الخ) أي وإن لم يقرأ الجميع (قوله وإن لم تفهمها الخ) وذكر النهاية ضمير المفعول هنا وفي المواضع الثلاثة الآتية (قوله أو طالعتها) عطف على قراءته (قوله وإن لم تتلفظ الخ) نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ قبل قوله فلا تطلق إلا بها اه‍ نهاية (قوله لوجود المعلق عليه) هذا لا يظهر بالنسبة لما نقله الشارح عن الإمام. (قوله ويظهر أنه لا فرق الخ) يظهر الفرق فيما إذا قرئ عليها الآتي في قوله وإن قرئ عليها فلا في الأصح ولو علم أنها قارئة ثم نسيت القراءة أي أو عميت ثم قرئ عليها فينبغي أن لا تطلق أو علم أنها غير قارئة ثم تعلمت ثم قرأته فينبغي أن تطلق اه‍ سم وقوله ولو علم الخ في النهاية مثله (قوله ويظهر أنه لا فرق الخ) الذي يتبادر إلى الفهم أن مراد الشارح التعميم في القارئة في قراءتها والقراءة عليها فلا يقع في الثاني وإن ظن كونها أمية خلافا لما يقتضيه صنيع المحشي وإن كان ما أفاده المحشي أوجه اه‍ (قوله هنا) أي في وقوع الطلاق اه‍ ع ش والأولى في اشتراط قراءتها (قوله فلا طلاق) أي وإن ظنها حال التعليق أمية اه‍ ع ش (قوله إن علم حالها) كذا في النهاية والمغني قوله:
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483