حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٨
(قوله سرا) أي بحيث يسمعه المكره اه‍ مغني (قوله ولا في المرأة) عطف علي في الصيغة (قوله لأنه مجبر الخ) تعليل لعدم اشتراط التورية (قوله فهو) أي اللفظ منه أي المكره (قوله كغباوة الخ) مثال للعذر قول المتن: (وقع) ولو قال له اللصوص لا نتركك حتى تحلف بالطلاق أن لا تخبر بنا أحدا كان إكراها على الحلف فلا وقوع بالاخبار نهاية ومغني زاد الأول بخلاف ما لو حلف لهم أي من غير سؤال منهم وإن علم عدم إطلاقه إلا بالحلف لعدم إكراهه على الحلف اه‍ وزاد الثاني ولو أكره ظالم شخصا على أن يدله على زيد مثلا أو ماله وقد أنكر معرفة محله فلم يخله حتى يحلف له بالطلاق فحلف به كاذبا إنه لا يعلمه طلقت لأنه في الحقيقة لم يكره على الطلاق بل خير بينه وبين الدلالة اه‍ (قوله لزمت) أي التورية. (قوله كما مر في السكران) إلى قوله على ما نقله الأذرعي في النهاية إلا قوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله بخلاف ما إذا) إلى قوله على ما نقله الأذرعي في المغني إلا قوله لا في جهل التحريم إذا لم يعذر فيما يظهر وقوله أي المنحصر فيه فيما يظهر (قوله ويصدق بيمينه فيه) أي في الجهل بها اه‍ ع ش عبارة المغني في الجهل بإسكار ما شربه اه‍ قال السيد عمر لعل محله فيما يصدقه ظاهر حاله وإلا فيبعد تصديق من يعلم منه أنه مدمن استعمالها واصطناعها اه‍. (قوله للتداوي) ولو استعمله ظانا أنه ينفعه فلا يشترط لعدم وقوع الطلاق تحقق النفع اه‍ ع ش (قوله ثم بحث) أي الأذرعي إلى قوله والحاصل زاد المغني عقبه وهذا ظاهر إذا كان مما يخفي عليه ذلك اه‍ (قوله في ذلك) أي في دعوى الاكراه (قوله أي الموافق للقاضي) أي الذي يعلم القاضي من حاله أنه موافق له فيما يحصل به الاكراه لا في أصل المذهب فقط ولعل تفسيره بهذا الدافع لاعتراض الشارح الآتي أولى من تضعيفه الذي أشار إليه فتأمل اه‍ سيد عمر (قوله وفيه نظر) أي فيما قاله بعضهم (قوله إنه لا فرق) أي بين العارف وغيره (قوله من تفصيل الخ) صلة قوله لا بد سم وكردي (قوله عليه) أي الاكراه (قوله من البينة) أي على الاكراه وقوله المفصلة أي لما به الاكراه (قوله لا تعلم ذلك) أي ما ذكر من الاكراه وزوال العقل وكذا الجهل بإسكار ما شربه (قوله لما في خبر ماعز) إلى المتن في النهاية (قوله فاستنكهه) أي شم رائحة فمه اه‍ ع ش (قوله إن الاسكار الخ) بيان لما سم وع ش (قوله التي تدرأ) أي تدفع وقوله إذ ظاهر كلامهم الخ معتمد اه‍ ع ش (قوله على أنه لا يحتاج لذلك على الأول) أي بالنسبة للنفوذ وإن احتيج إليه للتعليق بالسكر اه‍ سم عبارة الكردي أي على المذهب بل يحتاج إلى معرفة السكر في غير المتعدي به وفيما إذا قال إن سكرت فأنت طالق اه‍ (قوله وإن صار الخ) غاية مفسرة لقوله مطلقا (قوله كما مر) أي في أول الباب (قوله الشائع) إلى قوله بخلاف السمن في النهاية إلا قوله وشعرة إلى المتن وقوله كالظل إلى المتن (قوله الشائع) كربعك أو بعضك وقوله المعين كيدك أو رجلك أو نحو ذلك من أعضائها المتصلة بها اه‍ مغني (قوله أو سنك الخ) أي المتصل بها في الجميع أخذا من قوله الآتي نعم لو انفصل الخ اه‍ ع ش (قوله لم يقع) كذا في المغني (قوله
(٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483