حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٨
أي بعد ذلك القول بخلافه أي الظن المذكور (قوله فلا يقبل منه الخ) قد يقال ما وجه عدم الاكتفاء بالظن هنا والاكتفاء به في مسألة البلقيني فتدبره اه‍ سيد عمر عبارة سم انظر قوله فلا يقبل منه مع قوله ونظير ذلك إلا أن يكون التنظير باعتبار ما أفهمه هذا اه‍ وقد يجاب عن كل منهما بأن مراد الشارح بالقرينة ثبوت سبق أمر بينهما محتمل للطلاق ثم رأيت قول الشارح في آخر باب الخلع ما نصه كما لو قال طلقت ثم قال ظننت أن ما جرى بيننا طلاق وقد أفتيت بخلافه فإنه إن وقع بينهما خصام قبل ذلك في طلقت أهو صريح أم لا كان ذلك قرينة ظاهرة على صدقه فلا يحنث وإلا حنث اه‍ وهو صريح فيما قلت (قوله انتهى) أي ما يأتي (قوله لأنه) أي البلقيني (قوله عن حقيقته) لعل المراد عن حقيقته الشرعية التي هي إنشاء الطلاق. (قوله وإفتاؤه بما رتب عليه الخ) جعل الافتاء قرينة يخالف قوله الا بقرينة إلا أن يريد قرينة على وجود الافتاء اه‍ سم وأجاب عنه السيد عمر بما نصه يظهر أنه أي ضمير قول الشارح وإفتاؤه الخ ليس إشارة إلى الافتاء المفهوم منه وقد أفتيت السابق آنفا بل ابتداء كلام حاصله أن من جملة القرائن ما لو وقع منه لفظ محتمل للطلاق فاستفتى فيه فأفتى بالوقوع فأخبر بالطلاق معتمدا على الافتاء السابق ثم أفتى بعدم الوقوع باللفظ السابق وتبين عدم صحة الافتاء الأول فلا نوقع عليه باللفظ الثاني أيضا إذا قال إنما أردت الاخبار لأن القرينة وهي الافتاء السابق تدل له فلا يرد على الشارح ما أورده الفاضل المحشي فإنه مبني على حمل الافتاء في كلامه على ما سبق في ضمن وقد أفتيت الخ ولا يصح حمله عليه بوجه لأن ذلك الافتاء في تلك الصورة متأخر عن قوله نعم طلقتها فأنى يصلح قرينة للاخبار ولو فرض تقدمه لا يصلح أيضا للقرينة بل يؤيد الوقوع بقوله نعم طلقتها كما هو ظاهر للمتأمل وقوله على حمل الافتاء الخ صرح بهذا الجمل الكردي فيرد أيضا بما ذكر اه‍ (قوله ينافي ذلك) أي ما قاله البلقيني أو قولهم ونظير ذلك الخ (قوله وبتسليم أن الخ) لعل تسليم هذا مع الحل الآتي هو المتعين (قوله أما إذا أنشأ إيقاعا الخ) يؤخذ من صنيعه هنا ومما يأتي أنه لو قصد الانشاء في مسألة البلقيني ونظائرها يقع ظاهرا اتفاقا وأما الوقوع باطنا ففيه الخلاف الآتي اه‍ سيد عمر أي في مسألة ظنها أجنبية ومعلوم أن ما هنا في قصد الانشاء مع ظن عدم الوقوع وأما لو قصد الانشاء بدون ذلك الظن فيقع ظاهرا وباطنا باتفاق (قوله ظانا أنه لا يقع) أي بهذا الايقاع لظنه حصول البينونة بما صدر منه أولا قوله: قول المتن: (ولو كان اسمها طالقا الخ) ولو لم يعلم أن اسمها ما ذكر فهل يقع عليه عند الاطلاق فيه نظر ويتجه المنع اه‍ سم أقول قد ينافيه قول الشرح الآتي لو غير اسمها الخ (قوله لها باسمها) إلى قول المتن أو وهو يظنها في النهاية (قوله للقرينة الظاهرة على صدقه) يغني عنه ما بعده بدون العكس فالأولى الاقتصار عليه كما في المغني (قوله مع ظهور القرينة الخ) عبارة المغني وكون اسمها كذلك قرينة تسوغ تصديقه اه‍ (قوله حملا على النداء) ولأنه لم يقصد الطلاق واللفظ هنا مشترك والأصل دوام النكاح اه‍ مغني (قوله حملا على النداء) هل الحكم كذلك وإن عارض ذلك أي النداء قرينة تؤيد إرادة الطلاق كأن يقع هذا النداء في أثناء مخاصمة وشقاق لترجح الاحتمال الأول بأصل بقاء العصمة أو محله حيث لم يوجد ما ذكر محل تأمل فليراجع وليحرر اه‍ سيد عمر أقول قد يؤيد الثاني قول الشارح لتبادره وغلبته ومن ثم لو غير الخ (قوله أي بحيث هجر الأول) ينبغي أن يكون محله في عالم بهجره فليتأمل اه‍ سيد عمر (قوله طلقت) أي عند الاطلاق. (قوله كما لو قصد طلاقها) بقي ما لو قصد النداء والطلاق فهل هو
(٢٨)
مفاتيح البحث: الظنّ (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483