حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٥
(لأن هذا) أي تنزيل الايجاب الشرعي منزلة الاكراه الحسي (قوله كالمسألة المذكورة) أي في أول التنبيه (قوله ومسألتنا) أي الحلف أنه لا يصلي لغير القبلة (قوله ولم يقولوا) أي الأصحاب (قوله ذلك) أي اختصاص ذلك التنزيل بالحث على الفعل (قوله إن كلامهما) أي كلام الشيخين في تينك المسألتين اه‍ كردي (قوله انتهى) أي قول البعض (قوله وقد يفرق بأن الخ) قد يقال من الأول حلف ليقضين زيدا حقه وهو صادق بما إذا كان بصورة إن لم أقضه الخ فزوجتي طالق ومن الثاني حلف لا يصلي الخ وهو صادق بصورة إن صليت الخ فزوجتي طالق مع أن الأول نفي والثاني إثبات فليتأمل وقد يجاب بأن مراده بالأول حلف ليقضين أي بلفظ لأقضين ومراده بالثاني لا أفارقك فأفلس التي استند إليها البعض المشار إليه لاثبات ما اختاره في مسألة الصلاة اه‍ سيد عمر وعبارة سم والكردي قوله بأن الأول أي الحث وقوله والثاني أي المنع اه‍ (قوله ففيه) أي في الثاني. (قوله إن أراد) أي بغير القبلة وقوله الفرض أي الغير الفرضي الاحتمالي وقوله فتعليق بمستحيل أي لأن كل جهة يصلي إليها بالاجتهاد يصح أن يفرض أنها قبلة فلا يمكن فرض أنها غير قبلة وقوله وإلا أي بأن أراد الغير الحقيقي وقوله في الأولى أي قوله أن أراد الفرض الخ وقوله وأما الثاني أي قوله وإلا الخ اه‍ كردي وكان الأنسب تذكير الأولى أو تأنيث الثاني (قوله كما هو واضح) أي لتحقق احتمالي القبلة وعدمها (قوله وهي) أي الدار لغيره أي غير الحالف والجملة حالية (قوله أي الذي لا يعلم رضاه الخ) وقع السؤال عما لو حلف على شراء سلعة معينة في هذا اليوم فامتنع مالكها من بيعها والذي يتجه أنه من الاكراه الشرعي ويظهر قياسا على ما تقدم أنه يتعين عليه الشراء ولو بأزيد من ثمن المثل إن أراد الخلوص اه‍ سيد عمر وقوله من الاكراه الشرعي قد يقال أنه من الاكراه الحسي نظير ما مر عنه في مسألة حلف ليقضين زيد الخ وقوله ولو بأزيد الخ أي إن رضي بالبيع بذلك مالك السلعة (قوله لأنه الخ) تعليل للجعل المذكور (قوله ويرده) أي ذلك الجعل (قوله فلا إكراه الخ) فيقع الطلاق (قوله نظير ما مر) يعني مسألة لا تصلي الظهر ومسألة لا أفارقك (قوله ما قاله) أي كونه من الاكراه الشرعي فلا حنث (قوله ومر الخ) أي في شرح ولا يقع طلاق مكره (قوله بما حاصله الخ) متعلق للرد (قوله له) أي للحالف وقوله عنه أي عن فعل المعلق عليه (قوله لقولهم الخ) تعليل لقوله أي إن لم يكن له الخ (قوله وحلفها) أي القاضي اليمين المغلظة. (قوله منها) أي من اليمين المغلظة (قوله بأداء المدعي به الخ) ظاهره ولو باطلا ويؤيده ما ذكره في مسألة قطاع الطريق اه‍ سيد عمر (قوله ومن ثم الخ) أي من أجل التعليل بذلك الامكان (قوله هنا) أي فيما لو قال إن أخذت حقك مني الخ (قوله لا بد الخ) أي في عدم الحنث أن يجبر أي القاضي (قوله فتركه) أي التوكيل وقوله به أي بالاعطاء بنفسه (قوله قالا عن ابن الصباغ فيمن حلف الخ) أي قالا في تعليل هذه المسألة لأن العتق حصل الخ حال كون هذا لتعليل منقولا عن ابن الصباغ (قوله بعتق عبده الخ) سيأتي بيان المراد بالحلف بعتقه اه‍ سم (قوله المقيد) صفة عبده وقوله إن قيده
(٣٥)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483