حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٢
الظاهر المتبادر أن المراد بها التعليق بالاعطاء بقرينة أنها إنما تقال في مقام الامتناع منه والعلاقة ما بينهما من التلازم غالبا نعم أن فرض ادعاؤه إرادة الحقيقة قبل كما هو اه‍ وقوله لكن الظاهر المتبادر الخ فيه وقفة (قوله وإنما يقال أكرهه الخ) بل يقال أخذه منه كرها اه‍ سم (قوله فأجبره القاضي على كلامه الخ) لك أن تقول حكم القاضي لا يتعلق بالأمور المستقبلة فإجباره إنما يصح على الكلام في الحال دون الكلام فيما بعد لأن الكلام في الاجبار بالحكم فإذا أجبره تم كلمه بعد ذلك سواء ما يزول به الهجر والزائد عليه حنث لأن الحكم لم يتناوله فهو غير مجبر عليه فليتأمل اللهم إلا أن يقال إن الحكم تناوله تبعا فإن كان المراد بإجبار القاضي توعده بنحو الحبس والضرب فظاهر أن هذا إكراه بالنسبة لكل ما تعلق به حتى الزائد على الهجر المحرم ثم رأيت قوله الآتي قبيل قول المتن وشرط الاكراه والذي يتجه الخ وهو صريح في أن المراد مجرد الحكم والالزام اه‍ أقول وقول الشارح فإن فرض أن القاضي الخ كالصريح في أن المراد بإجبار القاضي هنا الجبر الحسي ثم رأيت سم قد نبه عليه فيما كتبه على قول الشارح الآتي والذي يتجه الخ. (قوله لكن محله فيما فعله الخ) ومحله أيضا في مرة واحدة فلا يتناول الحكم أكثر منها فإذا أجبره القاضي على كلامه فكلمه على وجه زال به الهجر المحرم ثم كلمه بعد ذلك حنث فيحتاج لاجبار آخر على الكلام بعد ذلك وهكذا ولو حلف لا يدخل لزوجته في دار أبيها فأجبره القاضي على الدخول ودخل حنث لعدم صحة حكم القاضي بالدخول إذ لا يلزمه الدخول م ر اه‍ سم أقول الظاهر أخذا مما مر عن ع ش إن إجبار القاضي على أن يكلمه متى لاقاه على المعتاد يكفي في عدم الحنث بغير الكلام الأول أيضا ولا يشترط حينئذ تجديد الاجبار (قوله ما يزول به الهجر المحرم) وهو التكلم مرة اه‍ كردي (قوله وإن تعدى به) تأمل الجمع بينه وبين ما نقله الفاضل المحشي عن الجمال الرملي في مسألة الحلف على عدم دخوله في دار أبيها وكذا يشكل عليه ما صرحوا به أنه إن حكم على المولى بالطلاق الثلاث لم يقع ويظهر في الجمع بينهما أن يقال إن كان إجبار القاضي بمجرد الحكم حنث لأنه حينئذ ليس إجبارا شرعيا ولا حسيا وإن كان بتهديد بشئ مما يأتي فلا حنث لأنه إكراه حسي اه‍ سيد عمر (قوله وذلك الخ) تعليل لما في المتن وقوله عنه أي المكره. (قوله وفسره) أي الاغلاق (قوله قال البيهقي الخ) إثبات للاتفاق (قوله وأفتى به) أي بوقوع طلاق الغضبان وقوله ولا مخالف الخ أي فكان إجماعا سكوتيا (قوله ومنه) أي الاكراه إلى قوله ويظهر في النهاية إلا قوله وكذا في إكراه القاضي إلى قوله نعم (قوله فغلبه النوم) أي ولو قبل وقته المعتاد وقوله بوجه أي فإن تمكن ولم يفعل حتى غلبه النوم حنث وظاهر التعبير بالتمكن أنه لا يمنع من الحنث الفوت لوجود من يستحي من الوطئ بحضورهم عادة كمحرمه وزوجة له أخرى ولو قيل بعدم الحنث وجعل ذلك عذرا ويراد بالتمكن التمكن المعتاد في مثله
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483