حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٤
على الطلاق فصريحه كناية في حقه إن نوى وقع وإلا فلا اه‍ قال شيخنا قوله إن نوى وقع وإلا فلا فالشرط في وقوع الطلاق على المكره نيته ولو صريحا اه‍ وعبارة فتح المعين لاطلاق مكره بغير حق بمحذور فإذا قصد المكره الايقاع للطلاق وقع كما إذا أكره بحق اه‍ وهذه صريحة في اشتراط نية الايقاع في الاكراه مطلقا (قوله إن نية غيره) يعني نية معنى لفظ الطلاق بدون نية الايقاع به (قوله الاكراه الشرعي) إلى قوله ومنه أن يحلف في النهاية إلا قوله وحكاية المزني إلى قوله وحنث من حلف. (قوله فلو حلف ليطأن الخ) أي ويبر من حلف على فعل ذلك بإدخال الحشفة فقط ما لم يرد بالوطئ قضاء الوطر وقوله فوجدها حائضا أي تبين أن الحيض كان موجودا وقت حلفه فلو حلف وهي طاهرة ثم حاضت فإن تمكن من وطئها قبل الحيض ولم يفعل حنث وإن لم يتمكن بأن طرأها الدم عقب الحلف لم يحنث كما مر فيمن غلبه النوم وكما يأتي فيما لو حلف ليأكلن ذا الطعام غدا فتلف الطعام بعد مجئ الغد فإنه إن تمكن من الاكل ولم يأكل حنث وإلا فلا ومثل ذلك ما لو وجدها مريضة مرضا لا تطيق معه الوطئ فلا حنث وتصدق في ذلك لأنه لا يعلم إلا منها اه‍ ع ش وقوله بأن طرأها الدم الخ أي أو وجد عندها من يستحي من الوطئ بحضوره أخذا مما مر عنه آنفا (قوله أو ليبيعن أمته اليوم) ليتأمل ما لو تعذر بيعها لعدم وجد أن مشتر ولعل الأقرب عدم الوقوع قياسا على مسألة النوم السابقة آنفا بجامع عدم التمكن وما لو لم يجد راغبا إلا بغبن فاحش ولا يبعد الوقوع لأنه مقصر اه‍ سيد عمر وسيأتي عن ع ش في مسألة الحلف على قضاء الحق ما يوافقه (قوله حبلى منه) أي أو من غيره بشبهة توجب حرية الحمل اه‍ ع ش (قوله وكذا لو حلف ليقضين زيدا الخ) قد يقال ما مقتضى كون الاكراه فيه شرعيا فإن المتبادر كونه حسيا اه‍ سيد عمر (قوله فعجز عنه) المتبادر من هذا أنه لم يقدر على جملته وإن قدر على أكثره ولم يوفه لأنه يصدق عليه أنه عاجز عن المحلوف عليه ثم المراد بالعجز هنا أن لا يستطيع الوفاء في جزء من الشهر بخلاف ما لو قدر فلم يؤد ثم أعسر بعد فإنه يحنث لتقويته البر باختياره كما صرح بذلك الشهاب حج في آخر الطلاق اه‍ ع ش (قوله كما أشار إليه) أي إلى الخلاف (قوله وتبعه) أي الرافعي (قوله وسيأتي) أي بيان التأويل (قوله وحنث من حلف الخ) جواب سؤال مقدر حاصله أن هذا الحالف مكره شرعا على ترك المعصية فكيف حنث مع ذلك اه‍ سم (قوله إنما هو الخ) خبر وحنث من الخ. (قوله حنث) أي مع أنه مكره شرعا على الصلاة لأن الحلف هنا على المعصية اه‍ سم (قوله خص يمينه الخ) كلا أصلي الظهر في هذا اليوم وقوله أو أتى بما يعمها الخ كلا أصلي في هذا اليوم قاصدا بذلك دخول صلاة الظهر في مطلق الصلاة اه‍ ع ش. (قوله قاصدا دخولها) أي المعصية قال السيد عمر مقتضى هذا أنه لا بد من هذا القصد مع العموم ومقتضى فرقه الآتي خلافه فليتأمل اه‍ (قوله أنه أراد الخ) يؤخذ منه أنه لو قال إنما حلفت لغلني يساره لم يحنث إذا فارقه بلا استيفاء سيما إذا أظهر لما ادعاه سببا كقوله وجدت معك قبل هذا الوقت دراهم أخذتها من جهة كذا فذكر المدين أنه تصرف فيها وأثبت ذلك بطريقه اه‍ ع ش (قوله وإن أعسر) غاية (قوله حنث) جواب حيث خص الخ (قوله ومنه) أي الاكراه الشرعي (قوله ولو أراد بالوطئ) أي في المسألة المذكورة أول التنبيه (قوله بتركه) أي الوطئ (قوله قال) أي البعض قوله:
(٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483