حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٦
يرجع الزوج عليها بمهر مثلها كما في الروضة وأصلها عن الأئمة اه‍ (قوله لئلا يخلو الخ) لا يخفي أنه لا يلزم خلو إذا نقص مهر المثل عن المسمى على أنه قد يقال الخلو الطارئ لعارض لا ينافي الخصوصية سم على حج ويؤيده أنه لو سمى لها مهرا ثم أبرأته منه صح مع خلو النكاح حينئذ من المهر اه‍ ع ش عبارة السيد عمر قد يقال تقدم أنه يخلو عنه فيما إذا زوج أمته بعبده اه‍ وكل ذلك مجرد بحث في الدليل والحكم مسلم (قوله وحكم الغرم) أي للصغيرة والكبيرة اه‍ مغني (قوله ما سبق الخ) فعليه إن لم يطأ الكبيرة لكل منهما نصف المسمى أو نصف مهر مثل وله على المرضعة إن لم يأذن نصف مهر مثلهما وأما إذا كان وطئها فله لأجلها على المرضعة مهر مثل كما وجب عليه لامها المهر اه‍ شرح المنهج قول المتن: (فطلقها) أي ولو بائنا وقوله امرأة أجنبية اه‍ ع ش (قوله فتحرم عليه) أي الكبيرة وأما الصغيرة فهي باقية على حلها إن لم تكن الكبيرة موطوءة المطلق اه‍ ع ش. (قوله إلحاقا للطارئ الخ) أي فلا يشترط كون الارضاع في حال الزوجية بل يكفي صدق اسم الزوجية على المرتضعة ولو باعتبار ما مضى اه‍ ع ش قول المتن: (ولو نكحت مطلقته) أي ولو بعد مدة طويلة وقوله بلبنه خرج به ما لو أرضعته بلبن غيره فلا تحرم على المطلق لأنه لا يصير بذلك أبا للصغير ولكنها تحرم على الصغير لكونها صارت أمه اه‍ ع ش قول المتن: (حرمت على المطلق) هذا إن كانت حرة فإن كانت أمة فلا تحرم على المطلق لبطلان النكاح لأن الصغير لا يصح نكاحه أمة فلم تصر حليلة ابنه. فرع:
لو فسخت كبيرة نكاح صغير بعيب فيه مثلا ثم تزوجت كبيرا فارتضع بلبنه منها أو من غيرها حرمت عليهما أبد لأن الصغير صار ابنا للكبير فهي زوجة ابن الكبير وزوجة أبي الصغير بل أمه إن كان اللبن منها اه‍ مغني.
(قوله أو حكم الخ) أو قلد القائل به من الأئمة سيد عمر (قوله أو حكم به الخ) أي بصحة النكاح بعد عقده قول المتن: (حرمت عليه) أي العبد أبدا اه‍ مغني (قوله بلبنه) أي لبن السيد (قوله وإن انفسخ الخ) الواو للحال (قوله لانتفاء سبب التحريم الخ) لأن الصغير لم يصر ابنا له فلم تكن هي زوجة الابن اه‍ مغني قول المتن: ( موطوءته الأمة) أي بملك أو نكاح ثم إن كان بملك فلا شئ له عليها لأن السيد لا يجب له على عبده شئ وإن كان بنكاح فينبغي تعلق ما يجب للصغيرة عليه برقبتها لا له بدل المتلف وهو إنما يتعلق بالرقبة اه‍ ع ش قول المتن: ( صغيرة تحته) أي زوجة صغيرة تحت السيد وقوله أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمتا أي الموطوءة والصغيرة عليه أي السيد اه‍ مغني قول المتن: (انفسختا) أي وإن لم يدخل بالكبيرة بدليل إطلاق الفسخ وتفصيله في التحريم وقوله الآتي فربيبة فلا تحرم إلا إن دخل بالكبيرة اه‍ سم. قول المتن: (انفسختا الخ) وفي الغرم للصغيرة والكبيرة ما مر فلو كانت الكبيرة أمة غيره تعلق الغرم برقبتها أو أمته فلا شئ عليها إلا إن كانت مكاتبة فعليها الغرم فإن عجزها سقطت المطالبة بالغرم اه‍ مغني (قوله لبيان الغرم) أي ولبيان الانفساخ اه‍ سم (قوله وإلا تكن موطوءة) أي للزوج وقوله واللبن الخ أي والحال اه‍ ع ش (قوله اثنين) الأولى اثنتين بالتاء (قوله فله نكاح كل الخ) أي تجديده اه‍ مغني (قوله كما ذكر) أي مؤبدا لما ذكر اه‍
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483