حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٤
وإنما زاد ما بعد الكاف لمجرد المحافظة على إعراب المتن (قوله بلبنهم) أما إذا كان اللبن من غير الأصل والفرع والأخ فلا يؤثر لأن غايته أن تصير ربيبة أصله أو فرعه أو أخيه وليست بحرام عليه اه‍ مغني (قوله من نسب أو رضاع) راجع لما في المتن والشرح معا (قوله موطوءة) سيأتي ما فيه اه‍ سم قول المتن: (انفسخ نكاحه) يتردد في حكم هذا الارضاع المؤدي إلى تفويت زوجة على زوجها والتفريق بينهما وظاهر كلامهم الجواز ولو قيل بالحرمة أي حيث لم يتعين لما فيه من الاضرار لم يبعد اه‍ سيد عمر وقوله ولو قيل بالحرمة الخ أقول هذا لا محيد عنه إلا إذا وجد نص بخلافه (قوله لأنها صارت محرمة عليه أبدا) لأنها صارت أخته أو بنت أخته أو أخته أيضا أو بنت أخيه أو بنت زوجته اه‍ مغني (قوله وخرج بالموطوءة غيرها فتحرم الخ) لا يخفى عدم مناسبة ذلك لأن الكلام في الانفساخ فكيف يقيد بالموطوءة ويحترز بالتقييد عن عدم تحريم الصغيرة مع عموم الانفساخ فهذا التقييد وهذا الاحتراز مما لا وجه له بل الصواب ترك التقييد وتعميم الانفساخ وإحالة التحريم على ما يأتي أو بيانه هنا بيان الانفساخ فليتأمل اه‍ سم وقد يجاب بأن التقييد بذلك ليصدق على زوجة أخرى قوله السابق من تحرم عليه بنتها لأن بنتها لا تحرم إلا إذا كانت موطوءة (قوله فتحرم المرضعة فقط الخ) أي بخلاف الصغيرة لأنها ربيبة وهي لا تحرم قبل الدخول اه‍ سم (قوله إن كان الارضاع بغير لبنه) فإن كان بلبنه فتحرم الصغيرة أيضا لكونها صارت بنته اه‍ سم زاد ع ش ويمكن تصوير إرضاعها بلبنه مع كونها غير موطوءة له بأن استدخلت ماءه المحترم فإن الولد المنعقد منه يلحقه ويصير اللبن له اه‍ وإنما قال ويمكن الخ إذ المراد بالوطئ في هذا الباب ما يشمل دخول الماء المحترم (قوله كما يأتي) أي في قوله ولو كان تحته صغيرة وكبيرة الخ اه‍ سم (قوله وللصغيرة عليه) أي على الزوج ولو عبدا فإنه يؤخذ من كسبه للصغيرة نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا فنصف مهر المثل وسكت المصنف عن مهر الكبيرة وحكمه أنه إن كانت مدخولا بها فلها المهر وإلا فلا اه‍ مغني (قوله وإلا فلسيده الخ) لأن ذلك بدل البضع فكان للسيد كعوض الخلع مغني. فرع: لو نكح عبد أمة صغيرة مفوضة بتفويض سيدها فأرضعتها أمه مثلا فلها المتعة في كسبه ولا يطالب سيده المرضعة إلا بنصف مهر المثل نهاية ومغني وأسنى. (قوله إن لم يأذن لها) فإن أذن لها في الارضاع فلا غرم وإكراهه لها على الارضاع أذن وزيادة مغني فلو اختلفا فيه صدق أي بيمينه لأن الأصل عدم الإذن ع ش (قوله أو كانت مكاتبته) معطوف على قوله ولم تكن مملوكة أي أو كانت مملوكة له لكنها مكاتبته اه‍ رشيدي عبارة المغني فإن كانت مملوكته ولو مدبرة أو مستولدة فلا رجوع له عليها وإن كانت مكاتبته رجع عليها بالغرم ما لم تعجز اه‍ (قوله لتعينها) متعلق بلزمها الخ (قوله المتلف) بفتح اللام أو كسرها (قوله قد يزيد) أي في حال الارضاع لا العقد وإلا فلا يصح المسمى لامتناع النقص عن مهر مثل الصغيرة في تزويجها اه‍ سم (قوله ولو حلبت) أي أمه مثلا وقوله لها أي الصغيرة (قوله على ما في المعتمد) عبارة النهاية كما في المعتمد ووقع في أصل التحفة ضرب على ما في وهو تصرف من المصلح مفسد ولعله لم يستحضر إن في هذا المذهب كتابا اسمه المعتمد فليتأمل وليحرر
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483