حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٣٠٢
اه‍ ع ش (قوله معاوضة) أي في مقابلة التمكين من التمتع اه‍ نهاية (قوله حر) بالجر نعت موسر وقوله كله بالرفع فاعل حر ويجوز رفعهما على أنهما خبر ومبتدأ والجملة نعت موسر اه‍ ع ش (قوله ولا ينافيه الخ) أي قوله أي من طلوع فجره (قوله ما يأتي) أي في أول الفصل الآتي (قوله ثم تستقر) أي النفقة أي وجوبها (قوله وما يأتي الخ) أي في أول الفصل الآتي (قوله مطلقا) أي سواء مكنته ليلا فقط مثلا أو في دار مخصوصة مثلا (قوله ومنه) أي المعسر إلى قوله وإنما جعله في المغني. (قوله كسوب الخ) أي فهو معسر في الوقت الذي لا مال بيده فيه وإن كان لو اكتسب حصل مالا كثيرا وموسر حيث اكتسبه وصار بيده وقت طلوع الفجر ع ش وسم (قوله وإن قدر الخ) فقدرته على الكسب لا تخرجه عن الاعسار في النفقة وإن كانت تخرجه عن استحقاق سهم المساكين في الزكاة وقضية ذلك أن القادر على نفقة الموسر بالكسب لا يلزمه كسبها وهو كذلك اه‍ مغني (قوله على مال واسع) أي على تحصيله بالكسب (قوله ومكاتب) عطف على كسوب (قوله وإنما جعل) أي المبعض (قوله يسقطها من أصلها) أي من حيث المال ويرجع إلى الصوم رشيدي ولا يصرف شيئا للمساكين مغني (قوله ولا كذلك هنا) فإنه ينفق نفقة المعسر اه‍ مغني (قوله وفي نفقة القريب) عطف على في الكفارة وقوله وصله لرحمة عطف على احتياطا اه‍ سم. (قوله ولو لرفيعه) أي نسبا اه‍ ع ش (قوله لينفق ذو سعة من سعته) أي إلى آخره اه‍ سم (قوله فيها) أي الكفارة (قوله له) أي لكل مسكين (قوله وهو) أي المد (قوله الزهيد) أي قليل الاكل اه‍ ع ش (قوله والمتوسط ما بينهما) لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف اه‍ مغني (قوله بذلك) أي بالنفقة قلة وكثرة (قوله ولا الكفاية) عطف على شرف المرأة (قوله لأنها) أي نفقة الزوجة تجب للمريضة الخ أي ولو اعتبرت بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقتهما وليس كذلك فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارة اه‍ مغني (قوله عن الخبر) أي المار آنفا (قوله لوقع التنازع الخ) وإنما نظر إليه هنا لا في جانب نفقة القريب لأن ما هنا معاوضة والمعاوضة يحترز فيها عن النزاع بقدر الامكان بخلاف غيره اه‍ سم (قوله كما تقرر) إشارة إلى قوله بل بها بحسب المعروف اه‍ كردي (قوله بالمعروف) أي بالكفاية اه‍ زيادي (قوله عليه) أي الأذرعي أيضا أي مثل ما تقرر (قوله في مقابلة) أي لشئ وهو التمتع اه‍ ع ش (قوله شبها) كان هذا في أصل الشارح بخطه ثم ضرب عليه والله أعلم بالضارب اه‍ سيد عمر (قوله وتفاوتوا الخ) انظر هل يغني عنه قوله فيما مر أما أصل التفاوت الخ أو قوله وأما ذلك التقدير الخ اه‍ رشيدي. (قوله لأنا وجدنا ذوي النسك الخ) لا يخفى أن ذوي النسك لا يتفاوتون في القدر لأن
(٣٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483