حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٥
اه‍ سيد عمر عبارة ع ش قوله كما في المعتمد أي للبندنيجي اه‍ (قوله فارقت) أي المرضعة (قوله شهود طلاق) أي قبل الدخول اه‍ مغني (قوله بزعمه) هلا قال بزعمهم إذ هو أقوى في الغرق كما لا يخفي اه‍ رشيدي عبارة المغني بزعم الزوج والشهود اه‍ (قوله وهو ما غرمه فقط) أي في الجملة كما مر آنفا قول المتن: (ولو رضعت الخ) أي لو دبت صغيرة ورضعت الخ نهاية ومغني (قوله محرما) بشد الراء المكسورة (قوله وجعله) أي صاحب الروضة (قوله إنما هو بالنسبة للتحريم) فيه إن التحريم لا يتوقف على التمكين اه‍ رشيدي (قوله ولا كذلك هنا) أي ولو كانت مستأجرة للارضاع إذ غايته أنه يترتب عليه عدم إرضاع من استؤجرت لارضاعه وهو يفوت الأجرة على أن ما شربته الصغيرة ليس متعينا لارضاع من استؤجرت له اه‍ ع ش قول المتن: (فلا غرم الخ). فرع: لو حملت الريح اللبن من الكبيرة إلى جوف الصغيرة لم يرجع على واحدة منهما إذ لا صنع منهما ولو دبت الصغيرة فارتضعت من أم الزوج أي مثلا أربعا ثم أرضعتها أم الزوج الخامسة أو عكسه اختص التغريم بالخامسة مغني ونهاية أي فالغرم على أم الزوج في الأولى وعلى الصغيرة في الثانية اه‍ ع ش ويظهر أنه خرج بجوفها ما لو حملته الريح إلى فمها فابتلعته لوجود الصنع منها فليراجع اه‍ رشيدي.
(قوله لأن الانفساخ) إلى قوله ويفرق في المغني (قوله وله في مالها الخ) يفيد أن الكبيرة النائمة أو المستيقظة الساكتة زوجة اه‍ سم عبارة ع ش قوله في مالها أي الصغيرة فإن لم يكن لها مال بقي في ذمتها وقوله مهر مثل الكبيرة أي حيث كانت زوجة وخرج به ما لو ارتضعت من أمه أو أخته أو نحوهما فلا شئ فيه للكبيرة كما هو ظاهر اه‍ (قوله مهر مثل الكبيرة) أي إن كانت مدخولا بها وقوله الكبيرة يشمل المستيقظة المذكورة وقوله أو نصفه أي إن لم تكن مدخولا بها اه‍ سم قول المتن: (انفسخت الصغيرة) أي نكاحها اه‍ مغني (قوله لأنها صارت الخ) أي ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين اه‍ مغني (قوله لذلك) أي لأنها صارت أخت الصغيرة اه‍ ع ش (قوله ويفرق بينه) أي بين ما هنا من الانفساخ (قوله وبين ما لو نكح أختا الخ) أي الذي قاس عليه المقابل القائل باختصاص الانفساخ بالصغيرة اه‍ سم (قوله فلم يؤثر الخ) أي عقد الثانية قول المتن: (وله الخ) أي على الأظهر اه‍ مغني قول المتن: (نكاح من شاء الخ) أي بعقد جديد كما هو ظاهر وتعود له بالثلاث إن لم يكن سبق منه طلاق أو بما بقي منها إن سبق ذلك لأن الانفساخ لا ينقص العدد اه‍ ع ش (قوله أول الفصل) أي في إرضاع أم الزوج ونحوها الصغيرة فعليه للصغيرة نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل وله على المرضعة نصف مهر المثل وقيل كله اه‍ مغني (قوله حكمها ما سبق) إلى الفصل في المغني إلا قوله بشروطها السابقة وقوله أو حكم به حاكم يراه وقوله ولا تحرمان مؤبدا (قوله بشروطها السابقة) أي في قوله المختارة إن لم يأذن لها الخ اه‍ ع ش (قوله وهو) أي ما يأتي (قوله منفعته) أي البضع (قوله بدله) أي المهر الذي هو بدل البضع. (قوله بمهرها) أي مهر نفسها اه‍ ع ش عبارة المغني فلا
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483