حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٩٩
أو بكارة اه‍ مغني. (قوله ما لم تمكنه الخ) أي بعد بلوغها ولو سفيهة كما هو ظاهر اه‍ ع ش (قوله ما لم تمكنه الخ) فإن مكنته لم يقبل قولها اه‍ مغني (قوله إن تمكينها في نحو ظلمة الخ) وينبغي إن أذنها في معين في نحو ظلمة كذلك كالاذن من غير تعيين وقوله كلا تمكين هذا إنما يعقل لو كان هناك شخص آخر يسوغ لها تمكينه ولو بدعواها زوجيته اه‍ سم وفي ذلك الحصر نظر لاحتمال زناها بمجهول (قوله وإقرار أمة الخ) ودعوى الزوجة المصاهرة كقولها كنت زوجة أبيك مثلا كدعوى الرضاع نهاية ومغني أي فيصدق في إنكاره ع ش (قوله أو وبين الخ) الأولى حذف الواو. (قوله محرم كالزوجة) كما جزم به صاحب الأنوار ورجحه ابن المقري ويخالف ذلك كما قال البغوي ما لو أقرت بأن بينهما إخوة نسب حيث لا تقبل لأن النسب أصل ينبني عليه أحكام كثيرة بخلاف التحريم بالرضاع اه‍ مغني وخالف النهاية وسم في الأولى فقالا واللفظ للأول ولو أقرت أمة بأخوة رضاع بينها وبين سيدها لم تقبل على سيدها في أوجه الوجهين ولو قبل التمكين كما قاله الأذرعي وأفتى به الوالد رحمة الله تعالى اه‍ قول المتن: (ولها الخ) أي في المسألتين مغني وسم أي مسألتي تصديقه وتصديقها فيما إذا ادعت الرضاع المحرم (قوله ولم تكن عالمة) إلى الكتاب في النهاية إلا قوله ومع ذكر الشروط إلى المتن (قوله ولم تكن عالمة الخ) عبارة المغني إن وطئها جاهلة بالرضاع ثم علمت وادعته اه‍ (قوله عالمة) أي ورشيدة ولو سفيهة كما مر آنفا عن ع ش (قوله مختارة) يغني عنه قوله السابق ما لم تمكنه من وطئها الخ ولعله لهذا لم يتعرضه المغني هنا (قوله نعم) إلى المتن كان الأولى تأخيره عن قول المصنف وإلا فلا شئ اه‍ رشيدي أي كما فعله شرح المنهج ليرجع لقوله ولها مهر مثل الخ وقوله وإلا فلا شئ كما نبه عليه البجيرمي (قوله إن كانت قبضته الخ) وإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لم تطلب الزيادة إن صدقنا الزوج كما قاله الأذرعي وغيره اه‍ مغني (قوله إنه) أي المسمى (قوله لتبين فساده) هذا التعليل إنما يظهر في مسألة تصديقها لا في مسألة تصديقه ولعل لهذا القصور عدل النهاية إلى التعليل بقوله عملا بقولها فيما لا تستحقه اه‍ (قوله منهما) أي من رجل أو امرأة اه‍ مغني (قوله وفعله) أي الرضيع منهما (قوله لغو) أي لأنه كان صغيرا مغني ونهاية. (قوله نعم اليمين المردودة الخ) أي وأما ما في المتن ففي اليمين الأصلية مغني ونهاية قول المتن: (ومدعية الخ) أي الارضاع من رجل أو امرأة مغني ومحلي وشرح المنهج وقد يشكل ذلك في الرجل لأنه إذا ادعى الرضاع انفسخ نكاحه مؤاخذة له بإقراره ولا حلف لا منه ولا منها ويجاب بتصويره بما تقدم في قول الشارح نعم له تحليفها الخ فإن نكلت حلف الخ وحلفه حينئذ على البت وهو مدع اه‍ سم وصورة النهاية بصورة أخرى ردها عليه الرشيدي وغيره قول المتن: (على بت) ولو ادعت الرضاع
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483