حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٧٣
المكاتب كتابة فاسدة فالقياس وجوب الاستبراء لحدوث ملك السيد لهما اه‍ ع ش عبارة السيد عمر ظاهره اعتبار كون الكتابة صحيحة حتى بالنسبة لامة المكاتبة والمكاتب والظاهر خلافه لأن الملك حادث بكل تقدير وعلى عدم اعتباره فيها فينبغي أن يبتدئ مدة الاستبراء فيها من حين الملك ويحتمل خلافه فليتأمل وليراجع اه‍ (قوله أو سيد مرتد) تركيب وصفي وأو لمنع الخلو (قوله لاذنه فيه) كأنه ليصدق قوله ما حرمها عليه والكلام فيما يتوقف على إذنه اه‍ سم عبارة المغني لا من أي أمة حلت مما لا يتوقف على إذنه كحيض ونفاس وصوم واعتكاف أو يتوقف وأذن فيه كرهن وإحرام اه‍ وهذا أحسن من حل الشارح (قوله بوضوح الفرق) أي المار آنفا في قوله لأن حرمتها بذلك الخ (قوله أو صائمة) أي صوما واجبا اه‍ مغني (قوله واجبا) أي اعتكافا منذورا اه‍ مغني. (قوله بإذن سيدها) كأنه ليصدق قوله بعد زوال مانعها إذ لا مانع إذا لم يوجد إذن فليراجع اه‍ سم (قوله بعد زوال مانعها الخ) وقضية كلام العراقيين أنه يكفي وقوع الاستبراء في الصوم والاعتكاف للحامل وذوات الأشهر وهو المعتمد نهاية ومغني (قوله كما يعلم ما يأتي) لعله قول المتن فإن زالا الخ لكن الفرق بيت المانعين ظاهر قول المتن: (زوجته) قال في العباب المدخول بها انتهى قال في الروض فإن أراد أن يزوجها أي لغيره وقد وطئها وهي زوجة اعتدت بقرأين أي قبل أن يزوجها انتهى اه‍ سم زاد المغني على ما ذكره عن الروض ما نصه لأنه إذا انفسخ النكاح وجب أن تعتد منه فلا تنكح غيره حتى تنقضي عدتها بذلك ولو مات عقب الشراء لم يلزمها عدة الوفاة لأنه مات وهي مملوكة وتعتد منه بقرأين اه‍ (قوله فانفسخ نكاحها) احترز به عما لو اشتراها بشرط الخيار للبائع أولهما ثم فسخ عقد البيع فإنه لم يوجد سبب الاستبراء اه‍ ع ش (قوله فيه) أي وجوب الاستبراء (قوله ومر) أي في البيع (قوله وطؤها) أي زوجته القنة وقوله في زمن الخيار أي لهما كما مر في خيار البيع اه‍ ع ش (قوله أي لهما كما مر الخ) أي في النهاية وأما على مختار الشارح هناك فيحرم على المشتري وطؤها في زمن الخيار مطلقا (قوله بالملك) أي الضعيف الذي لا يبيح الوطئ اه‍ مغني (قوله المكاتب الخ) أي والمبعض اه‍ مغني (قوله ليس له وطؤها الخ) أي فإن عتق وجب الاستبراء لحدوث حل التمتع كما هو ظاهر المتن فليراجع اه‍ رشيدي (قوله بالملك) أي ولا بالزوجية لانفساخ النكاح بملكه لها اه‍ مغني زاد ع ش فإذا أراد التمتع بالوطئ فطريقة أن يتزوج غير أمته حرة كانت أو أمة اه‍ (قوله وأجاز) أي البيع اه‍ مغني (قوله ولذا ثني الضمير الخ) قضيته بل صريحة أنه لو كان الضمير راجعا للمعطوف بها في مثل هذا المحل أفرد ويرده قول ابن هشام وشرط إفراده بعد أو أن تكون للترديد لا للتنويع
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483