حواشي الشرواني - الشرواني والعبادي - ج ٨ - الصفحة ٢٦٢
جواز الخروج لما ذكر (قوله والواو) إلى قول المتن أن ترجع في النهاية إلا قوله وقيدها إلى أما الليل وقوله يقينا وقوله وأن لا يكون إلى المتن (قوله أما الرجعية الخ) عبارة المغني أما من وجبت نفقتها من رجعية أو مستبرأة أو بائن حامل فلا تخرج إلا بإذن أو ضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقة أزواجهن اه‍ (قوله وقيدها السبكي الخ) خلافا للنهاية عبارته أما الرجعية فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه لأنها مكفية بالنفقة وكذا لو كانت حاملا لوجوب نفقتها فلا تخرج إلا لضرورة أو بإذنه وكذا لبقية حوائجها كشراء قطن كما قاله السبكي اه‍ قال الرشيدي قوله فلا تخرج لما ذكر إلا بإذنه أو لضرورة كما صرحوا به وقوله وكذا لبقية حوائجها الخ أي وإن لم يكن لتحصيل النفقة كما صرح في شرح الروض نقلا عن السبكي اه‍ (قوله بخلاف خروجها الخ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا (قوله ولا يأتي هذا في الرجعية الخ) فإن قلت هذا يدل على أن على الزوج شراء نحو الغزل والقطن وبيعهما للرجعية والزوجة وإلا لتأتي ذلك قلت ممنوع بل يجوز أن المراد أنها لما كانت كالزوجة كان له منعها من الخروج لذلك فليتأمل فليراجع اه‍ سم. (قوله أما الليل) محترز في النهار اه‍ سم (قوله وكذا لها الخروج) أي لغير الرجعية اه‍ شرح البهجة وعبارة الروض مع شرحه والمغني ولا تخرج أي إلا نهارا إلى نحو السوق لشراء وبيع ما ذكر ولا ليلا إلى الجيران لنحو الحديث الرجعية والمستبرأة والبائن الحامل إلا بإذن أو لضرورة كالزوجة لأنهن مكفيات بنفقتهن اه‍ وقوله إلا بإذن يفيد جواز الخروج بالاذن ولا ينافيه امتناع ترك ملازمة المسكن بتوافقهما لأن ذاك في الاعراض عنه مطلقا اه‍ سم (قوله بشرط أن تأمن) إلى قول المتن أن ترجع في المغني إلا قوله يقينا إلى المتن (قوله بقدر العادة) ينبغي الغالبة حتى لو اعتيد جميع الليل فينبغي الامتناع لأنه نادر في العادة سم على حج اه‍ ع ش (قوله وأن لا يكون عندها الخ) وإلا فلا يجوز لها الخروج فقد قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لو يعلم النبي (ص) ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد وهذا في زمن السيدة عائشة اه‍ مغني قول المتن: ( وتبيت في بيتها) أي وإن كان لها صناعة تقتضي خروجها بالليل كالمسماة بين العامة بالعالمة وينبغي أن محله إذا لم تحتج إلى الخروج في تحصيل نفقتها وإلا جاز لها الخروج اه‍ وقوله إلى الخروج وقوله لها الخروج أي والبيتوتة في غير بيتها (قوله كذلك) ينبغي أن يرجع للغاية الأولى فقط إذ لا وجه لجواز الخروج للخوف على كف من سر جين سم على حج اه‍ ع ش (قوله من ريبة) من فساق والجار متعلق بالخوف (قوله ومن ذلك) أي من العذر المجوز للانتقال (قوله أي لا يحتمل عادة) عبارة النهاية والمغني وأفهم تقييد
(٢٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطلاق 2
2 فصل في جواز تفويض الطلاق للزوجة 23
3 فصل في بعض شروط الصيغة والمطلق 26
4 فصل في بيان محل الطلاق 42
5 فصل في تعدد الطلاق 47
6 فصل في الاستثناء 61
7 فصل في الشك في الطلاق 69
8 فصل في بيان الطلاق السني والبدعي 76
9 فصل في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 87
10 فصل في أنواع من التعليق بالحمل والولادة 105
11 فصل في أنواع أخرى من التعليق 135
12 كتاب الرجعة 146
13 كتاب الايلاء 158
14 فصل في أحكام الايلاء 170
15 كتاب الظهار 177
16 كتاب الكفارة 188
17 كتاب اللعان 202
18 فصل في بيان حكم قذف الزوج 212
19 فصل في كيفية اللعان وشروطه وثمراته 215
20 فصل له اللعان لنفي ولد 225
21 كتاب العدد 229
22 فصل في العدة بوضع الحمل 239
23 فصل في تداخل العدتين 245
24 فصل في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 247
25 فصل في عدة الوفاة 249
26 فصل في سكنى المعتدة 259
27 باب الاستبراء 270
28 كتاب الرضاع 283
29 فصل في حكم الرضاع الطارئ على النكاح 293
30 فصل في الاقرار والشهادة بالرضاع والاختلاف فيه 297
31 كتاب النفقات 301
32 فصل في موجب المؤن ومسقطاتها 321
33 فصل في حكم الاعسار 335
34 فصل في مؤن الأقارب 344
35 فصل في الحضانة 353
36 فصل في مؤنة المماليك وتوابعها 364
37 كتاب الجراح 374
38 فصل في اجتماع مباشرتين 392
39 فصل في شروط القود 394
40 فصل في تغير حال المجني عليه 410
41 فصل في شروط قود الأطراف 414
42 باب كيفية القصاص 420
43 فصل في اختلاف مستحق الدم 429
44 فصل في مستحق القود 433
45 فصل في موجب العمد 445
46 كتاب الديات 451
47 فصل في الديات الواجبة 458
48 فصل في الجناية التي لاتقدير لارشها 483